مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية وعملاًَ بأحكام القرآن الكريم شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
وعلى القانون رقم (148) لسنة 1972 إفرنجي في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة وتعديلاته.
وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
صاغ القانون الآتي
المادة (1)
الشروط الواجب توافرها في السرقة المعاقب عليها حداً.
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القانون يشترط في السرقة المعاقب عليها حداً ما يلي:-
1-أن يكون الجاني عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة ميلادية مختاراً غير مضطر.
2-أن يكون المال المسروق مملوكاً للغير. وأن تبلغ قيمته نصاباً يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
3-أن يأخذ الجاني المال خفية بنية تملكه.
المادة (2)
حد السرقة
إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون يعاقب السارق حداً بقطع يده اليمنى.
المادة (3)
حالات لا يقام فيها حد السرقة
يطبق قانون العقوبات أو أي قانون آخر، في الأحوال الآتية:-
1-إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين أو بين المحارم.
2-إذا كان الجاني دائناً لمالك المال المسروق، وكان المالك مماطلاً أو جاحداً، وحل أجل الدين قبل السرقة، وكان ما استولى عليه يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب في اعتقاده.
3-إذا سلم الجاني نفسه طائعاً إلى الجهة المختصة قبل علمها بالجريمة وبشخص مرتكبها، وأعاد المال المسروق.
4-إذا وقعت السرقة على أموال الدولة العامة والخاصة.
وفي الحالة الأخيرة يحكم على الجاني، إضافة إلى عقوبة السجن أو الحبس المقررة للجريمة، برد المال المسروق وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمته.
المادة(4)
الأحكام الخاصة بحد الحرابة
جريمة الحرابة والشروط الواجب توفرها لإقامة الحد فيها.
1-تتوفر جريمة الحرابة في إحدى الحالتين الآتيتين.
أ) الاستيلاء على مال الغير مغالبة أو علناً.
ب)قطع الطريق.
2- ويشترط في الحالتين المذكورتين استعمال السلاح أو أية أداة صالحة للإكراه البدني أو النفسي أو التهديد بأي منهما.
3-ويجب أن يكون الجاني عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة ميلادية مختاراً غير مضطر.
المادة (5)
حد الحرابة
يعاقب المحارب حداً على الوجه الآتي:-
أ) بالقتل إذا قتل سواء استولى على المال أو لم يستول.
ب)بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا استولى على مال بغير القتل.
ج) بالسجن إذا أخاف السبيل.
المادة(6)
سقوط حد الحرابة بالتوبة
يسقط حد الحرابة بتوبة الجاني قبل القدرة عليه، وذلك بإحدى الطريقتين الآتيتين:-
أ) إذا ترك الجاني فعل الحرابة قبل علم السلطات بالجريمة وبشخص مرتكبها بشرط إعلان توبته إلى النيابة العامة بأية وسيلة كانت.
ب) إذا سلم نفسه طائعاً إلى الشرطة أو النيابة العامة قبل ظهور قدرة السلطة عليه ولا يخل سقوط الحد بالتوبة بحقوق المجني عليهم من قصاص ودية كما لايخل بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات عن الجرائم التعزيرية التي يكون المحارب قد ارتكبها.
المادة (7)
إجراءات التحقق من التوبة المسقطة لحد الحرابة
1-إذا أعلن الجاني عن توبته وفقاً لأحكام المادة السادسة من هذا القانون تتولى النيابة العامة تحقيق الواقعة وبحث الشروط اللازمة لسقوط الحد.
2-فإذا كشف التحقيق عن وجود جرائم معاقب عليها تعزيراً، أو وجود حقوق مستحقة للمجني عليهم كقصاص أو دية أو مال مضمون أو قام الشك حول شيء من ذلك، أحالت النيابة العامة الأوراق إلى المحكمة المختصة للقضاء فيه.
3-أما إذا لم يسفر التحقيق عن شيء مما تقدم، قررت النيابة العامة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى لتوبة الجاني قبل القدرة عليه.
المادة (8)
نوع جريمتي السرقة والحرابة
تعتبر جناية كل من جريمتي السرقة والحرابة المعاقب عليهما حداً بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (9) الإثبات
تثبت جريمتا السرقة والحرابة المنصوص عليهما في المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون باعتراف الجاني بمرحلة التحقيق أو المحاكمة، أو بالشهادة، أو بأية وسيلة إثبات علمية.
المادة (10)
الشروع
تسري أحكام قانون العقوبات على الشروع في جريمتي السرقة والحرابة المعاقب عليهما حداً، وتحدد العقوبة على الشروع في الجريمتين المشار إليهما وفقاً لأحكام المادتين (60- 61) من قانون العقوبات وذلك على أساس العقوبة المقررة للجريمة بحسب وصفها في قانون العقوبات.
المادة(11)
تعدد الجرائم والعقوبات
1-إذا ارتبطت أو تعددت جرائم الجاني المعاقب عليها حداً يعاقب على الوجه الآتي:-
أ) إذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتفاوتة القدر أو متساوية وقعت العقوبة الأشد.
ب) إذا كانت العقوبات مختلفة الجنس وقعت جميعها.
2-أما إذا كان من بين الجرائم المنسوبة إلى الجاني جرائم أخرى معاقب عليها بموجب قانون العقوبات أو أي قانون آخر، فتوقع عقوبات الحدود وفقاً لأحكام الفقرة السابقة وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة على الجرائم الأخرى.
3-تجب عقوبة القتل (الإعدام)حداً أو قصاصاً أو تعزيراً كل العقوبات الأخرى.
المادة (12)
العود
1-إذا عاد الجاني الذي نفذ عليه الحد إلى أي من جريمتي السرقة أو الحرابة المعاقب عليهما حداً بغير القتل يعاقب بقطع المزيد من الأطراف حداً بحسب الترتيب التالي: الرجل اليسرى فاليد اليسرى فالرجل اليمنى.
2-فإذا تكرر العود بعد استنفاد الحدود عدا القتل تكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة (13)
إجراءات التحقق من توبة العائد
1-لا يجوز الإفراج عن الجاني العائد طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من هذا القانون قبل انقضاء(3) سنوات على سجنه.
2-يجوز له بعد انقضاء هذه المدة أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة يعلن فيه توبته عن جريمة السرقة أو الحرابة وتتولى النيابة العامة التحقيق في الطلب وسؤال من يلزم عن سلوك الجاني في السجن وما ينتظر من صلاح حاله إذا أفرج عنه وتحيل النيابة الطلب وأوراق التحقيق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
3-تحكم المحكمة بالإفراج عن المسجون إذا ثبت لها توبته ويجوز لها أن تجعل الإفراج عن المسجون مشروطاً بمراقبته مدة معينة لا تزيد على باقي العقوبة المحكوم بها أو بأي تدبير وقائي آخر من التدابير غير المقيدة للحرية.
4-إذا رفضت المحكمة الطلب فلا يجوز تجديده قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ الحكم برفضه.
5-لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالإفراج عن الجاني لظهور توبته أو برفض الطلب بأي طريق من طرق الطعن.
المادة(14)
سقوط عقوبات وجرائم الحدود بمضي المدة
لا تسقط عقوبات وجرائم الحدود المنصوص عليهما في هذا القانون بمضي المدة.
المادة (15)
ثبات وحتمية عقوبات الحدود
لا يجوز الأمر بايقاف تنفيذ عقوبات الحدود المنصوص عليها في هذا القانون ولا استبدال غيرها بها ولا تخفيظها ولا العفو عنها.
المادة (16)
عرض الحكم على المحكمة العليا
استثناء من القواعد والإجراءات المقررة للطعن بالنقض في الأحكام النهائية إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الحد في الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون وجب عرض القضية على المحكمة العليا بكافة أوراقها في مدى أربعين يوماً من تاريخ الحكم وتندب المحكمة للمتهم محامياً إن لم يكن له مدافع وتقدم النيابة العامة مذكرة برأيها في خلال الخمسة عشرة يوماً التالية للعرض ولمحامي المتهم تقديم دفاعه خلال خمسة عشرة يوماً أخرى فقط.
المادة (17)
تنفيذ الحكم
لا ينفذ الحكم الصادر بعقوبة الحد إلا بعد الفصل في القضية من المحكمة العليا.
المادة(18)
تنفيذ عقوبتي القتل والسجن حدا
تنفذ عقوبتا القتل والسجن المنصوص عليهما في هذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في شأن تنفيذ عقوبة الإعدام وعقوبة السجن.
المادة (19)
تنفيذ عقوبات القطع
تنفذ عقوبتا القطع المنصوص عليهما في المادتين (الثانية والخامسة) من هذا القانون على الوجه الآتي:-
1-يجب أن يسبق التنفيذ مباشرة إجراء كشف طبي على المحكوم عليه بمعرفة الطبيب الشرعي لتقرير انتفاء الخطورة من التنفيذ بسبب مرض أو حمل أو نحوه، وإذا رأى الطبيب تأجيل التنفيذ وجب عليه أن يحدد فترة التأجيل.
2-وينفذ الحكم بالقطع في مستشفى السجن أو في مستشفى عام بواسطة طبيب أخصائي وبعملية جراحية وباتباع الطرق الطبية الملائمة بما فيها تحذير المحكوم عليه.
3-ويكون قطع اليد من الرسغ(مفصل الكف) وتقطع الرجل من مفصل الكعب.
4-ويظل المقطوع تحت الرعاية الطبية المدة التي يحددها الطبيب الذي أجرى العملية سواء داخل المستشفى أم خارجه وتجرى له الاحتياطات ووجوه العلاج اللازمة لمنع أية مضاعفات محتملة.
المادة (20)
أحكام خاصة في القطع
تقطع يمنى السارق ولو كانت شلاء أو مقطوعة الإبهام أو الأصابع إذا لم يخش عليه الهلاك في حالة الشلل ولا قطع على السارق في الحالات الآتية:-
1-إذا كانت يده اليسرى مقطوعة.
2-إذا كانت رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء أو بها عرج يمنع المشي عليها.
3-إذا ذهبت يمناه لسبب وقع بعد السرقة.
4-إذا امتنع القطع يعاقب الجاني تعزيراً طبقاً لأحكام قانون العقوبات.
المادة (21)
يلغى القانون رقم(148) لسنة 1972 إفرنجي في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة وتعديلاته وكل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (22)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت / 24 رمضان / 1405 و.ر.
الموافق: 13 / النوار / 1425 ميلادية.
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية وعملاًَ بأحكام القرآن الكريم شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
وعلى القانون رقم (148) لسنة 1972 إفرنجي في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة وتعديلاته.
وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
صاغ القانون الآتي
المادة (1)
الشروط الواجب توافرها في السرقة المعاقب عليها حداً.
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القانون يشترط في السرقة المعاقب عليها حداً ما يلي:-
1-أن يكون الجاني عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة ميلادية مختاراً غير مضطر.
2-أن يكون المال المسروق مملوكاً للغير. وأن تبلغ قيمته نصاباً يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
3-أن يأخذ الجاني المال خفية بنية تملكه.
المادة (2)
حد السرقة
إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون يعاقب السارق حداً بقطع يده اليمنى.
المادة (3)
حالات لا يقام فيها حد السرقة
يطبق قانون العقوبات أو أي قانون آخر، في الأحوال الآتية:-
1-إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين أو بين المحارم.
2-إذا كان الجاني دائناً لمالك المال المسروق، وكان المالك مماطلاً أو جاحداً، وحل أجل الدين قبل السرقة، وكان ما استولى عليه يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب في اعتقاده.
3-إذا سلم الجاني نفسه طائعاً إلى الجهة المختصة قبل علمها بالجريمة وبشخص مرتكبها، وأعاد المال المسروق.
4-إذا وقعت السرقة على أموال الدولة العامة والخاصة.
وفي الحالة الأخيرة يحكم على الجاني، إضافة إلى عقوبة السجن أو الحبس المقررة للجريمة، برد المال المسروق وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمته.
المادة(4)
الأحكام الخاصة بحد الحرابة
جريمة الحرابة والشروط الواجب توفرها لإقامة الحد فيها.
1-تتوفر جريمة الحرابة في إحدى الحالتين الآتيتين.
أ) الاستيلاء على مال الغير مغالبة أو علناً.
ب)قطع الطريق.
2- ويشترط في الحالتين المذكورتين استعمال السلاح أو أية أداة صالحة للإكراه البدني أو النفسي أو التهديد بأي منهما.
3-ويجب أن يكون الجاني عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة ميلادية مختاراً غير مضطر.
المادة (5)
حد الحرابة
يعاقب المحارب حداً على الوجه الآتي:-
أ) بالقتل إذا قتل سواء استولى على المال أو لم يستول.
ب)بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا استولى على مال بغير القتل.
ج) بالسجن إذا أخاف السبيل.
المادة(6)
سقوط حد الحرابة بالتوبة
يسقط حد الحرابة بتوبة الجاني قبل القدرة عليه، وذلك بإحدى الطريقتين الآتيتين:-
أ) إذا ترك الجاني فعل الحرابة قبل علم السلطات بالجريمة وبشخص مرتكبها بشرط إعلان توبته إلى النيابة العامة بأية وسيلة كانت.
ب) إذا سلم نفسه طائعاً إلى الشرطة أو النيابة العامة قبل ظهور قدرة السلطة عليه ولا يخل سقوط الحد بالتوبة بحقوق المجني عليهم من قصاص ودية كما لايخل بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات عن الجرائم التعزيرية التي يكون المحارب قد ارتكبها.
المادة (7)
إجراءات التحقق من التوبة المسقطة لحد الحرابة
1-إذا أعلن الجاني عن توبته وفقاً لأحكام المادة السادسة من هذا القانون تتولى النيابة العامة تحقيق الواقعة وبحث الشروط اللازمة لسقوط الحد.
2-فإذا كشف التحقيق عن وجود جرائم معاقب عليها تعزيراً، أو وجود حقوق مستحقة للمجني عليهم كقصاص أو دية أو مال مضمون أو قام الشك حول شيء من ذلك، أحالت النيابة العامة الأوراق إلى المحكمة المختصة للقضاء فيه.
3-أما إذا لم يسفر التحقيق عن شيء مما تقدم، قررت النيابة العامة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى لتوبة الجاني قبل القدرة عليه.
المادة (8)
نوع جريمتي السرقة والحرابة
تعتبر جناية كل من جريمتي السرقة والحرابة المعاقب عليهما حداً بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (9) الإثبات
تثبت جريمتا السرقة والحرابة المنصوص عليهما في المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون باعتراف الجاني بمرحلة التحقيق أو المحاكمة، أو بالشهادة، أو بأية وسيلة إثبات علمية.
المادة (10)
الشروع
تسري أحكام قانون العقوبات على الشروع في جريمتي السرقة والحرابة المعاقب عليهما حداً، وتحدد العقوبة على الشروع في الجريمتين المشار إليهما وفقاً لأحكام المادتين (60- 61) من قانون العقوبات وذلك على أساس العقوبة المقررة للجريمة بحسب وصفها في قانون العقوبات.
المادة(11)
تعدد الجرائم والعقوبات
1-إذا ارتبطت أو تعددت جرائم الجاني المعاقب عليها حداً يعاقب على الوجه الآتي:-
أ) إذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتفاوتة القدر أو متساوية وقعت العقوبة الأشد.
ب) إذا كانت العقوبات مختلفة الجنس وقعت جميعها.
2-أما إذا كان من بين الجرائم المنسوبة إلى الجاني جرائم أخرى معاقب عليها بموجب قانون العقوبات أو أي قانون آخر، فتوقع عقوبات الحدود وفقاً لأحكام الفقرة السابقة وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة على الجرائم الأخرى.
3-تجب عقوبة القتل (الإعدام)حداً أو قصاصاً أو تعزيراً كل العقوبات الأخرى.
المادة (12)
العود
1-إذا عاد الجاني الذي نفذ عليه الحد إلى أي من جريمتي السرقة أو الحرابة المعاقب عليهما حداً بغير القتل يعاقب بقطع المزيد من الأطراف حداً بحسب الترتيب التالي: الرجل اليسرى فاليد اليسرى فالرجل اليمنى.
2-فإذا تكرر العود بعد استنفاد الحدود عدا القتل تكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة (13)
إجراءات التحقق من توبة العائد
1-لا يجوز الإفراج عن الجاني العائد طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من هذا القانون قبل انقضاء(3) سنوات على سجنه.
2-يجوز له بعد انقضاء هذه المدة أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة يعلن فيه توبته عن جريمة السرقة أو الحرابة وتتولى النيابة العامة التحقيق في الطلب وسؤال من يلزم عن سلوك الجاني في السجن وما ينتظر من صلاح حاله إذا أفرج عنه وتحيل النيابة الطلب وأوراق التحقيق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
3-تحكم المحكمة بالإفراج عن المسجون إذا ثبت لها توبته ويجوز لها أن تجعل الإفراج عن المسجون مشروطاً بمراقبته مدة معينة لا تزيد على باقي العقوبة المحكوم بها أو بأي تدبير وقائي آخر من التدابير غير المقيدة للحرية.
4-إذا رفضت المحكمة الطلب فلا يجوز تجديده قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ الحكم برفضه.
5-لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالإفراج عن الجاني لظهور توبته أو برفض الطلب بأي طريق من طرق الطعن.
المادة(14)
سقوط عقوبات وجرائم الحدود بمضي المدة
لا تسقط عقوبات وجرائم الحدود المنصوص عليهما في هذا القانون بمضي المدة.
المادة (15)
ثبات وحتمية عقوبات الحدود
لا يجوز الأمر بايقاف تنفيذ عقوبات الحدود المنصوص عليها في هذا القانون ولا استبدال غيرها بها ولا تخفيظها ولا العفو عنها.
المادة (16)
عرض الحكم على المحكمة العليا
استثناء من القواعد والإجراءات المقررة للطعن بالنقض في الأحكام النهائية إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الحد في الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون وجب عرض القضية على المحكمة العليا بكافة أوراقها في مدى أربعين يوماً من تاريخ الحكم وتندب المحكمة للمتهم محامياً إن لم يكن له مدافع وتقدم النيابة العامة مذكرة برأيها في خلال الخمسة عشرة يوماً التالية للعرض ولمحامي المتهم تقديم دفاعه خلال خمسة عشرة يوماً أخرى فقط.
المادة (17)
تنفيذ الحكم
لا ينفذ الحكم الصادر بعقوبة الحد إلا بعد الفصل في القضية من المحكمة العليا.
المادة(18)
تنفيذ عقوبتي القتل والسجن حدا
تنفذ عقوبتا القتل والسجن المنصوص عليهما في هذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في شأن تنفيذ عقوبة الإعدام وعقوبة السجن.
المادة (19)
تنفيذ عقوبات القطع
تنفذ عقوبتا القطع المنصوص عليهما في المادتين (الثانية والخامسة) من هذا القانون على الوجه الآتي:-
1-يجب أن يسبق التنفيذ مباشرة إجراء كشف طبي على المحكوم عليه بمعرفة الطبيب الشرعي لتقرير انتفاء الخطورة من التنفيذ بسبب مرض أو حمل أو نحوه، وإذا رأى الطبيب تأجيل التنفيذ وجب عليه أن يحدد فترة التأجيل.
2-وينفذ الحكم بالقطع في مستشفى السجن أو في مستشفى عام بواسطة طبيب أخصائي وبعملية جراحية وباتباع الطرق الطبية الملائمة بما فيها تحذير المحكوم عليه.
3-ويكون قطع اليد من الرسغ(مفصل الكف) وتقطع الرجل من مفصل الكعب.
4-ويظل المقطوع تحت الرعاية الطبية المدة التي يحددها الطبيب الذي أجرى العملية سواء داخل المستشفى أم خارجه وتجرى له الاحتياطات ووجوه العلاج اللازمة لمنع أية مضاعفات محتملة.
المادة (20)
أحكام خاصة في القطع
تقطع يمنى السارق ولو كانت شلاء أو مقطوعة الإبهام أو الأصابع إذا لم يخش عليه الهلاك في حالة الشلل ولا قطع على السارق في الحالات الآتية:-
1-إذا كانت يده اليسرى مقطوعة.
2-إذا كانت رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء أو بها عرج يمنع المشي عليها.
3-إذا ذهبت يمناه لسبب وقع بعد السرقة.
4-إذا امتنع القطع يعاقب الجاني تعزيراً طبقاً لأحكام قانون العقوبات.
المادة (21)
يلغى القانون رقم(148) لسنة 1972 إفرنجي في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة وتعديلاته وكل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (22)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت / 24 رمضان / 1405 و.ر.
الموافق: 13 / النوار / 1425 ميلادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق