‏إظهار الرسائل ذات التسميات قوانين. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قوانين. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 11 يناير 2018

قانون رقم (13) لسنة 1425 ميلادية في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة

مؤتمر الشعب العام،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية وعملاًَ بأحكام القرآن الكريم شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

وعلى القانون رقم (148) لسنة 1972 إفرنجي في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة وتعديلاته.

وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

صاغ القانون الآتي

المادة (1) 

الشروط الواجب توافرها في السرقة المعاقب عليها حداً.

مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القانون يشترط في السرقة المعاقب عليها حداً ما يلي:- 

1-أن يكون الجاني عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة ميلادية مختاراً غير مضطر.

2-أن يكون المال المسروق مملوكاً للغير. وأن تبلغ قيمته نصاباً يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

3-أن يأخذ الجاني المال خفية بنية تملكه.

المادة (2)

حد السرقة

إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون يعاقب السارق حداً بقطع يده اليمنى.

المادة (3) 

حالات لا يقام فيها حد السرقة

يطبق قانون العقوبات أو أي قانون آخر، في الأحوال الآتية:- 

1-إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين أو بين المحارم.

2-إذا كان الجاني دائناً لمالك المال المسروق، وكان المالك مماطلاً أو جاحداً، وحل أجل الدين قبل السرقة، وكان ما استولى عليه يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب في اعتقاده.

3-إذا سلم الجاني نفسه طائعاً إلى الجهة المختصة قبل علمها بالجريمة وبشخص مرتكبها، وأعاد المال المسروق.

4-إذا وقعت السرقة على أموال الدولة العامة والخاصة.

وفي الحالة الأخيرة يحكم على الجاني، إضافة إلى عقوبة السجن أو الحبس المقررة للجريمة، برد المال المسروق وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمته.

المادة(4)

الأحكام الخاصة بحد الحرابة

جريمة الحرابة والشروط الواجب توفرها لإقامة الحد فيها.

1-تتوفر جريمة الحرابة في إحدى الحالتين الآتيتين.

أ) الاستيلاء على مال الغير مغالبة أو علناً.

ب)قطع الطريق.

2- ويشترط في الحالتين المذكورتين استعمال السلاح أو أية أداة صالحة للإكراه البدني أو النفسي أو التهديد بأي منهما.

3-ويجب أن يكون الجاني عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة ميلادية مختاراً غير مضطر.

المادة (5)

حد الحرابة

يعاقب المحارب حداً على الوجه الآتي:- 

أ) بالقتل إذا قتل سواء استولى على المال أو لم يستول.

ب)بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا استولى على مال بغير القتل.

ج) بالسجن إذا أخاف السبيل.

المادة(6)

سقوط حد الحرابة بالتوبة

يسقط حد الحرابة بتوبة الجاني قبل القدرة عليه، وذلك بإحدى الطريقتين الآتيتين:- 

أ) إذا ترك الجاني فعل الحرابة قبل علم السلطات بالجريمة وبشخص مرتكبها بشرط إعلان توبته إلى النيابة العامة بأية وسيلة كانت.

ب) إذا سلم نفسه طائعاً إلى الشرطة أو النيابة العامة قبل ظهور قدرة السلطة عليه ولا يخل سقوط الحد بالتوبة بحقوق المجني عليهم من قصاص ودية كما لايخل بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات عن الجرائم التعزيرية التي يكون المحارب قد ارتكبها.

المادة (7)

إجراءات التحقق من التوبة المسقطة لحد الحرابة

1-إذا أعلن الجاني عن توبته وفقاً لأحكام المادة السادسة من هذا القانون تتولى النيابة العامة تحقيق الواقعة وبحث الشروط اللازمة لسقوط الحد.

2-فإذا كشف التحقيق عن وجود جرائم معاقب عليها تعزيراً، أو وجود حقوق مستحقة للمجني عليهم كقصاص أو دية أو مال مضمون أو قام الشك حول شيء من ذلك، أحالت النيابة العامة الأوراق إلى المحكمة المختصة للقضاء فيه.

3-أما إذا لم يسفر التحقيق عن شيء مما تقدم، قررت النيابة العامة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى لتوبة الجاني قبل القدرة عليه.

المادة (8)

نوع جريمتي السرقة والحرابة

تعتبر جناية كل من جريمتي السرقة والحرابة المعاقب عليهما حداً بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (9) الإثبات

تثبت جريمتا السرقة والحرابة المنصوص عليهما في المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون باعتراف الجاني بمرحلة التحقيق أو المحاكمة، أو بالشهادة، أو بأية وسيلة إثبات علمية.

المادة (10)

الشروع

تسري أحكام قانون العقوبات على الشروع في جريمتي السرقة والحرابة المعاقب عليهما حداً، وتحدد العقوبة على الشروع في الجريمتين المشار إليهما وفقاً لأحكام المادتين (60- 61) من قانون العقوبات وذلك على أساس العقوبة المقررة للجريمة بحسب وصفها في قانون العقوبات.

المادة(11)

تعدد الجرائم والعقوبات

1-إذا ارتبطت أو تعددت جرائم الجاني المعاقب عليها حداً يعاقب على الوجه الآتي:- 

أ) إذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتفاوتة القدر أو متساوية وقعت العقوبة الأشد.

ب) إذا كانت العقوبات مختلفة الجنس وقعت جميعها.

2-أما إذا كان من بين الجرائم المنسوبة إلى الجاني جرائم أخرى معاقب عليها بموجب قانون العقوبات أو أي قانون آخر، فتوقع عقوبات الحدود وفقاً لأحكام الفقرة السابقة وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة على الجرائم الأخرى.

3-تجب عقوبة القتل (الإعدام)حداً أو قصاصاً أو تعزيراً كل العقوبات الأخرى.

المادة (12)

العود

1-إذا عاد الجاني الذي نفذ عليه الحد إلى أي من جريمتي السرقة أو الحرابة المعاقب عليهما حداً بغير القتل يعاقب بقطع المزيد من الأطراف حداً بحسب الترتيب التالي: الرجل اليسرى فاليد اليسرى فالرجل اليمنى.

2-فإذا تكرر العود بعد استنفاد الحدود عدا القتل تكون العقوبة السجن المؤبد.

المادة (13)

إجراءات التحقق من توبة العائد

1-لا يجوز الإفراج عن الجاني العائد طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من هذا القانون قبل انقضاء(3) سنوات على سجنه.

2-يجوز له بعد انقضاء هذه المدة أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة يعلن فيه توبته عن جريمة السرقة أو الحرابة وتتولى النيابة العامة التحقيق في الطلب وسؤال من يلزم عن سلوك الجاني في السجن وما ينتظر من صلاح حاله إذا أفرج عنه وتحيل النيابة الطلب وأوراق التحقيق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

3-تحكم المحكمة بالإفراج عن المسجون إذا ثبت لها توبته ويجوز لها أن تجعل الإفراج عن المسجون مشروطاً بمراقبته مدة معينة لا تزيد على باقي العقوبة المحكوم بها أو بأي تدبير وقائي آخر من التدابير غير المقيدة للحرية.

4-إذا رفضت المحكمة الطلب فلا يجوز تجديده قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ الحكم برفضه.

5-لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالإفراج عن الجاني لظهور توبته أو برفض الطلب بأي طريق من طرق الطعن.

المادة(14)

سقوط عقوبات وجرائم الحدود بمضي المدة

لا تسقط عقوبات وجرائم الحدود المنصوص عليهما في هذا القانون بمضي المدة.

المادة (15)

ثبات وحتمية عقوبات الحدود

لا يجوز الأمر بايقاف تنفيذ عقوبات الحدود المنصوص عليها في هذا القانون ولا استبدال غيرها بها ولا تخفيظها ولا العفو عنها.

المادة (16)

عرض الحكم على المحكمة العليا

استثناء من القواعد والإجراءات المقررة للطعن بالنقض في الأحكام النهائية إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الحد في الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون وجب عرض القضية على المحكمة العليا بكافة أوراقها في مدى أربعين يوماً من تاريخ الحكم وتندب المحكمة للمتهم محامياً إن لم يكن له مدافع وتقدم النيابة العامة مذكرة برأيها في خلال الخمسة عشرة يوماً التالية للعرض ولمحامي المتهم تقديم دفاعه خلال خمسة عشرة يوماً أخرى فقط.

المادة (17)

تنفيذ الحكم

لا ينفذ الحكم الصادر بعقوبة الحد إلا بعد الفصل في القضية من المحكمة العليا.

المادة(18)

تنفيذ عقوبتي القتل والسجن حدا

تنفذ عقوبتا القتل والسجن المنصوص عليهما في هذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في شأن تنفيذ عقوبة الإعدام وعقوبة السجن.

المادة (19)

تنفيذ عقوبات القطع

تنفذ عقوبتا القطع المنصوص عليهما في المادتين (الثانية والخامسة) من هذا القانون على الوجه الآتي:- 

1-يجب أن يسبق التنفيذ مباشرة إجراء كشف طبي على المحكوم عليه بمعرفة الطبيب الشرعي لتقرير انتفاء الخطورة من التنفيذ بسبب مرض أو حمل أو نحوه، وإذا رأى الطبيب تأجيل التنفيذ وجب عليه أن يحدد فترة التأجيل.

2-وينفذ الحكم بالقطع في مستشفى السجن أو في مستشفى عام بواسطة طبيب أخصائي وبعملية جراحية وباتباع الطرق الطبية الملائمة بما فيها تحذير المحكوم عليه.

3-ويكون قطع اليد من الرسغ(مفصل الكف) وتقطع الرجل من مفصل الكعب.

4-ويظل المقطوع تحت الرعاية الطبية المدة التي يحددها الطبيب الذي أجرى العملية سواء داخل المستشفى أم خارجه وتجرى له الاحتياطات ووجوه العلاج اللازمة لمنع أية مضاعفات محتملة.

المادة (20)

أحكام خاصة في القطع

تقطع يمنى السارق ولو كانت شلاء أو مقطوعة الإبهام أو الأصابع إذا لم يخش عليه الهلاك في حالة الشلل ولا قطع على السارق في الحالات الآتية:- 

1-إذا كانت يده اليسرى مقطوعة.

2-إذا كانت رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء أو بها عرج يمنع المشي عليها.

3-إذا ذهبت يمناه لسبب وقع بعد السرقة.

4-إذا امتنع القطع يعاقب الجاني تعزيراً طبقاً لأحكام قانون العقوبات.

المادة (21)

يلغى القانون رقم(148) لسنة 1972 إفرنجي في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة وتعديلاته وكل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (22)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت / 24 رمضان / 1405 و.ر.

الموافق: 13 / النوار / 1425 ميلادية.

قانون رقم ( 20 ) لسنة 1425 ميلادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 4 )

مؤتمر الشعب العام،،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الاستثنـائي لعام 1425 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (( مؤتمر الشعب العام )) في اجتماعه بتاريخ 19 محرم المرافق 5 الصيف 1425 ميلادية.

وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

وعلى قانون العقوبات.

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1423 ميلادية في شأن تحريم الخمر.

صاغ القانون الآتي

المادة الأولى

تضاف إلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 1423 ميلادية في شأن تحريم الخمر مادة جديدة تحت رقم ( المادة الأولى مكرراً ) يكون نصها كالآتي:- 

المادة الأولى مكرراً:- 

(( يعتبر الخمر وفقاً للتعريف الوارد في هذا القانون مادة ضارة بالإنسان والمجتمع وقيمه وأخلاقه وعقيدته واقتصاده وهو سلاح فتاك شأنه شأن أسلحة الدمار يوجه للمجتمع لإلحاق الضرر به )).

فإذا قامت أية جهة خارج الجماهيرية العظمى بجلب أو تصدير الخمر إلى داخل البلاد أو بيعها فيها أو المساعدة على شيء من ذلك فيحق للجماهيرية العظمى اتخاذ كافة الوسائل للدفاع عن نفسها من أخطارها حسب ظروف كل جريمة.

ولا يخل حكم هذه المادة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الثانية

يستبدل بالعقوبات المنصوص عليها في المواد الثالثة والفقرة الأولى من البند (1) من المادة الرابعة والخامسة والسادسة من القانون رقم (4) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه العقوبات الواردة في المادة ( 169 ) من قانون العقوبات وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:- 

أولاً:- 

العقوبة الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة ( 169 ) المشار إليها في حالة مخالفة المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم (4) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه إذا ارتكب الفعل أثناء الحصار أو في زمن الحرب أو التهديد به.

ثانياً:- 

العقوبة الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة ( 169 ) المشار إليها في حالة مخالفة المواد الثالثة والخامسة والسادسة من قانون رقم ( 4 ) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه إذا ارتكب الفعل في غير الحالات المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة.

ثالثاً:- 

العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة ( 169 ) من قانون العقوبات في حالة مخالفة الفقرة الأولى من البند رقم (1) من المادة الرابعة من القانون رقم (4) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

فإذا ترتب على ارتكاب الجريمة تزويد أية جهة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأية وسيلة كـانت بمعلومات أو أسرار من شأنها إلحاق الضرر بأمن الجماهيرية العظمى أو أمن الأمة العربية عد الضرر قد وقع بالفعل، وتعين على الجهة المختصة بالتحقيق إحالة الأوراق إلى مكتب الإدعاء الشعبي لاستكمال إجراءات التحقيق، ورفع الدعوى طبقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

المادة الثالثة

تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من البند (1) وكذلك البند (2) من المادة الرابعة من القانون رقم (4) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: 19/محرم.

الموافق: 5/الصيف/1425 ميلادية

قانون رقم 52لسنة 1394 هـ . 1974 م في شأن إقامة حد القذف

باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
نزولاً على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
واستجابة لرغبة الشعب العربي المسلم في الجمهورية العربية الليبية.
وتأكيد لما تقضي به المادة السادسة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية.
وبعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391 هـ. الموافق 28 أكتوبر 1971 م. بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها ومع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.
وعلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة لهما.
وعلى ما انتهت إليه اللجنة العليا لمراجعة التشريعات وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391 هـ. الموافق 28 أكتوبر 1971 م. المشار إليه،وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة (1) تعريف القذف
القذف هو الرمي بالزنا أو نفي النسب بأية وسيلة كانت وفي حضور المقذوف أو غيبته وفي علانية أو بدونها.
مادة (2) مايشترط في المقذوف
يشترط في المقذوف أن يكون مسلماً عاقلاً ذا عفة ظاهرة عما رمى به.
مادة (3) مايشترط في القاذف
يشترط في القاذف أن يكون عاقلاً مختاراً أتم ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة قاصداً القذف عالم بمدلول ما قذف به.
مادة (4) حد القذف
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابعة من هذا القانون يعاقب بالجلد حداً ثمانين جلدة، ولا تقبل له شهادة كل من ثبت عليه ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
مادة (5) إثبات جريمة القذف
مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) تثبت جريمة القذف بإقرار القاذف ولو مرة واحدة أمام السلطة القضائية أو بشهادة رجلين، ويراعى في صحة الإقرار والشهادة وشروطهما إتباع المشهور من أيسر المذاهب ( )
مادة (6) العود
إذا عاد القاذف الذي حد للقذف إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى عوقب بذات العقوبة المقررة لها حداً.
مادة (7) تعزير القاذف الذي لم يتم 18 سنة
إذا كان القاذف لم يتم من العمر ثماني عشرة سنة يعزر على الوجه الآتي :
1 – إذا كان قد أتم السابعة ولم يتم الخامسة عشر يعزر بالتوجيه والتوعية والتأنيب ويجوز – إذا كان قد أتم العاشرة – تعزيره بالضرب بما يناسب سنه.
2 – وإذا كان قد أتم الخامسة عشر يعزر بالتوجيه والتوعية والتأنيب وبالضرب.
3 – فإذا تكرر ارتكاب الجريمة أكثر من مرة يجوز – بالإضافة إلى التعزير – إيواء القاذف في إصلاحية قانونية المدة التي يحكم بها القاضي.
4 – وتعتبر التعازير المنصوص عليها في هذه المادة من قبيل الإجراءات التأديبية.
مادة (8)قذف الزوج زوجته
1 – إذا رمى الزوج زوجته أو مطلقته رجعياً بالزنا أو بنفي الولد، وجب اللعان.
2 – ويتم اللعان بأن يشهد الزوج أمام المحكمة المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتشهد الزوجة أمام المحكمة أيضاً أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
3 – ويجرى اللعان ولو كانت الزوجة غير مسلمة أو غير عفيفة أو كان الرجل غير أهل للشهادة أو أخرس متى كان عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة.
4 – فإذا امتنع الزوج عن اللعان يحد حد القذف.
5 – وإذا امتنعت الزوجة عن اللعان حكمت المحكمة بحبسها حتى تلاعن أو تصدق الزوج فيما رماها به فإذا صدقته تحد حد الزنا.
6 – وإذا كذب الرجل نفسه بعد اللعان يحد حد القذف.
7 – ولا تخل الأحكام المتقدمة بقواعد الاختصاص الجنائي بتوقيع عقوبات الحد.
مادة (9) رفع الدعوى
لا تقام الدعوى في جريمة القذف إلا بناء على شكوى المقذوف أو ورثته خلال ثلاثة أشهر من العلم بها وبمرتكبها.
وإن كان المقذوف قاصراً لم يتم ثماني عشرة سنة فتقبل منه الشكوى ما لم يعترض عليها وليه.
فإذا كان الولي هو القاذف فتقبل الشكوى ممن يليه في الولاية أو من القاصر.
مادة (10) انقضاء الدعوى
لمن قدم الشكوى في جريمة القذف أن يتنازل عنها ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى العمومية.
مادة (11) نوع جريمة القذف وثبات
وحتمية عقوبة الحد
تعتبر جريمة القذف جنحة، ويجوز حبس المتهم فيها احتياطياً.
ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحد المنصوص عليها في هذا القانون ولا استبدال غيرها بها ولا تخفيضها ولا العفو عنها.
مادة (12) تعدد الجرائم والعقوبات
1 – إذا ارتبطت أو تعددت جرائم الجاني المعاقب عليها حداً يعاقب على الوجه الآتي:
أ) إذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتساوية القدر، وقعت عقوبة واحدة.
ب) وإذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتفاوتة القدر، وقعت العقوبة الأشد.
ج) وإذا كانت العقوبات مختلفة الجنس وقعت جميعها.
2 – أما إذا كان من بين الجرائم المنسوبة إلى القاذف جرائم أخرى معاقب عليها بموجب قانون العقوبات أو أي قانون آخر فتوقع عقوبات الحدود وفقاً لأحكام الفقرة السابقة،وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة على الجرائم الأخرى.
3 – وتجب عقوبة القتل (الإعدام ) حداً أو قصاصاً أو تعزيراً كل العقوبات الأخرى.
مادة (13) مسقطات الحد
يسقط حد القذف في كل الحالات الآتية :
1 – إثبات القاذف لصحة القذف شرعاً.
2 – عفو من له الحق في الشكوى حتى تمام تنفيذ الحد.
3 – تصديق المقذوف للقاذف.
وفي جميع هذه الأحوال لا يجوز توقيع أية عقوبة عن فعل القذف بموجب أي قانون آخر.
مادة (14) التنفيذ
لا يجوز تنفيذ عقوبة الجلد إلا إذا أصبح الحكم الصادر بها نهائياً.
وتنفذ العقوبة بعد الكشف على المحكوم عليه طبياً وتقرير إنتفاء الخطورة من التنفيذ، ويتم التنفيذ في مركز الشرطة بحضور عضو النيابة المختص والطبيب المختص ويوقف الجلد كلما كانت فيه خطورة على المحكوم عليه، على أن يكمل الجلد في وقت آخر. ويكون تنفيذ العقوبة بسوط من الجلد متوسط ذي طرف واحد غير معقد، ويجرد المحكوم عليه من الملابس التي تمنع وصول الألم إلى الجسم، ويضرب ضرباً معتدلاً لا يمد فيه، ويوزع الضرب على الجسم، وتتقى المواضع المخوفة.
وتجلد المرأة جالسة وهي مستورة الجسم ويوزع الضرب على ظهرها وكتفيها فقط.
ويؤجل تنفيذ عقوبة الجلد على الحامل إلى مابعد شهرين من الوضع.
مادة(15) توبة القاذف المحدود
تسقط عقوبة عدم قبول الشهادة بتوبة المحدود، ويعتبر تائباً إذا رد إليه اعتباره وفقاً لأحكام رد الاعتبار الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (16)إحالة
يطبق المشهور من أيسر المذاهب فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون بالنسبة إلى جريمة القذف المعاقب عليها حداً فإذا لم يوجد نص في المشهور تسري أحكام قانون العقوبات.
أما بالنسبة إلى الإجراءات فتطبق في شأنها أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون.
ولا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر وذلك فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القانون.
مادة (17)
على جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في : 29/ شعبان /1394 هـ.
الموافق :16/سبتمبر /1974م.


قانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة

بعد االاطلاع علي قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . 

وعلى قانون رقم ( 18 ) لسنة 63 بشأن البطاقات الشخصية . 

وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات وتعديلاته . 

وعلى قانون رقم ( 11 ) لسنة 71 بشأن الدفاع المدنى . 

وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 72 بشأن الشرطة وتعديلاته . 

وعلى قانون السجون رقم ( 47 ) لسنة 75 م . 

وعلى القانون رقم ( 55 ) لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته . 

وعلى القانون رقم ( 21 ) لسنة 77 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية . 

وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 80 بشأن الضمان الاجتماعي . 

وعلى القانون رقم ( 18 ) لسنة 80 بشأن الجنسية العربية . 

وعلى القانون رقم ( 15 ) لسنة 81 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 

وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 84 بشأن المرور علي الطرق العامة . 

وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 85 بشأن مستندات السفر . 

وعلى القانون رقم (18 ) لسنة 85 بشان الأمن الشعبي المحلي . 

وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 87 بشأن الدخول والخروج وإقامة الأجانب في ليبيا . 

وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 89 بشأن معاملة المواطنين العرب . 

وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 90 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية . 

وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 90 بشأن اللجان الشعبية . 

صيغ القانون الآتي 

المادة الأولى 

يعمل فى شأن الأمن والشرطة بأحكام القانون المرافق . 

المادة الثانية 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ما عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

المادة الثالثة 

تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون على وجه الخصوص :- 

• نظم وأساليب مساهمة المواطن في المحافظة على الأمن والنظام العام . 

• المهام والواجبات لمتطوعى الأمن الشعبي وتنظيم كيفية قيامهم بها . 

ج. شروط قبول التطوع بالأمن الشعبي والإجراءات الخاصة بذلك . 

د . المعاملة المالية للمتطوعين بالأمن الشعبي . 

هـ . النماذج والسجلات والدفاتر والبطاقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 

و . الحالات التي يجوز فيها حمل الأسلحة والأجهزة والنموذج المعتمد لبطاقات الهوية المتعلقة بمتطوعي الأمن الشعبي . 

ز . ضوابط وقواعد التأديب وما يتعلق بمسائل شئون الخدمة لمتطوعى الأمن الشعبي. 

المادة الرابعة 

يلغى القانون رقم 81 لسنة 85 م بشأن الأمن الشعبي المحلى ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . 

ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما 

لا يتعارض مع أحكامه ، وذلك إلى حين صدور ما يعدلها ، أو يلغيها . 

المادة الخامسة 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام المختلفة . 

مؤتمر الشعب العام 

صدر في 4 / ربيع الأول: 1402 من وفاة الرسول . 

الموافق 3 / الفاتح / 1992 ميلادية . 

قانون الأمن والشرطة 

المادة الأولى 

الأمن في المجتمع الجماهيري مسئولية كل مواطن ومواطنة . 

المادة الثانية 

على كل مواطن ومواطنة الإبلاغ بأية طريقة تمكنه من أداء دوره الأمني عن أية وقائع أو معلومات من شأنها المساس بالنظام الجماهيري القائم على سلطة

الشعب ، أو الإخلال بالأمن العام أو تعريض الأرواح أو الأعراض أو الأموال للخطر . 

المادة الثالثة 

على الجهات المختصة تلقي واتخاذ ما يلزم بشأن تيسير وتبسيط إجراءات قبول هذه البلاغات . 

المادة الرابعة 

على الجهات المختصة مباشرة أعمال البحث والتحرى الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البلاغات أو المعلومات الواردة إليها . 

المادة الخامسة 

تعتبر البيانات المتعلقة بهوية مقدمي البلاغات وفقا لهذا القانون سرية ويحظر إفشاؤها . 

وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل الأسس والقواعد المتعلقة بذلك . 

المادة السادسة 

يجوز قبول متطوعين للعمل بالأمن الشعبي دون تفرغ للمساهمة في المحافظة على الأمن والنظام العام والقيام بأية مهام أمنية أخرى . 

المادة السابعة 

يحمل متطوعو الأمن الشعبي أثناء قيامهم بالمهام المناطة بهم بطاقات للتعريف بهم ويجوز لهم حمل الأسلحة والأجهزة اللازمة لتأدية هذه المهام . 

المادة الثامنة 

تضع اللجنة الشعبية العامة للعدل البرامج التدريبية النظرية والعملية لمتطوعى الأمن الشعبى . 

المادة التاسعة 

يجوز تقديم خدمات أمنية بمقابل ويصدر بالأسس والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

المادة العاشرة 

الشرطة هيئة مدنية نظامية تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل تتولى تنفيذ الخطط المتعلقة ببرامج الأمن الشعبى ، والمحافظة على أمن الجماهيرية والنظام العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال . 

المادة الحادية عشرة 

تختص هيئة الشرطة بمنع الجرائم وضبطها ومتابعتها وتنظيم المرور وشئون الاصلاح والتأهيل وأعمال الدفاع المدني ، وأعمال الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشئون الأجانب وغيرها من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة . 

المادة الثانية عشرة 

تتكون هيئة الشرطة من :- 

• ضباط 

• ضباط صف 

• أفراد 

المادة الثالثة عشرة 

لعضو هيئة الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك ،ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية :- 

• القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر إذا قاوم أو حاول الهرب . 

• القبض على كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب 

• القبض على كل متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب . 

• القبض على كل مسجون يحاول الهرب ، وعند حراسة المسجونين إذا قاوموا وذلك في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون . 

• فض التجمع الذى يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض الأمن العام للخطر ، ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة . 

وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل السلطات التي يكون لها اصدار الأمر باطلاق النار والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات ، وكيفية توجيه الإنذار باطلاق النار . 

• حالات الدفاع عن النفس ومقاومة الاعتداء بالسلاح . 

المادة الرابعة عشرة 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية المتعلقة بشئون الأمن والشرطة . 

وتحدد التقسيمات التنظيمية الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على

عرض من اللجنة الشعبية العامة . 

المادة الخامسة عشرة 

مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة للعدل ، تخضع الشرطة في ممارسة واجباتها للرقابة القضائية دون غيرها . 

المادة السادسة عشرة 

يكون ندب مديرى الإدارات الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها من بين الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ويباشرون اختصاصاتهم وفقا لأحكام القانون . 

المادة السابعة عشرة 

تكون رتب أعضاء هيئة الشرطة كما يلى :- 

أ / بالنسبة للضباط 

• عميد. 

• عقيد. 

• مقدم. 

• رائد. 

• نقيب. 

• ملازم. أول 

• ملازم . 

ب / بالنسبة لضباط الصف والأفراد . 

• نائب ضابط . 

• مساعد ضابط أول. 

• مساعد ضابط . 

• رئيس عرفاء أول . 

• رئيس عرفاء . 

• عريف . 

• نائب عريف . 

• فرد . 

المادة الثامنة عشرة 

يرتدى أعضاء هيئة الشرطة القيافة واشارات الرتب التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

المادة التاسعة عشرة 

يشترط فيمن يعين برتب الضباط مايلى :- 

• أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية . 

• أن يكون قد أتم من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية . 

• أن يكون حسن السيرة والسلوك . 

• الا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره . 

• الا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى . 

أن يكون لائقا صحيا ، وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبى المقرر . 

• أن يكون متخرجا من كلية شرطة معترف بها . 

ألا يكون متزوجا من أجنبية . 

أية شروط أخرى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

المادة العشرون 

كون التعيين برتب الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

ويكون التعيين في أدنى الرتب . 

لمادة الحادية والعشرون 

ستثناء من البند ( 7 ) من المادة التاسعة عشرة والفقرة الأخيرة من المادة العشرين يجوز التعيين في الرتب الأعلى إذا كان المرشح خريجا من احدى الجامعات أو الكليات أوالمعاهد العليا المعترف بها بعد اجتيازه بنجاح دورة تدريبية تعقد لهذا العرض . 

المادة الثانية والعشرون 

يشترط فيمن يعين برتب ضباط الصف والأفراد مايلى :- 

• أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية . 

• ألا تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة ميلادية ولاتزيد على ثلاثين سنة ميلادية . 

• ألا يقل طوله عن 169 سم . 

• أن يكون حسن السيرة والسلوك . 

• ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره . 

ألا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى . 

• أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبى المقرر . 

• ألا يكون متزوجا من أجنبية . 

• أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسى . 

• أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تعقد باحدى مؤسسات تدريب الشرطة ويجوز للامين إعفاء المرشح من الشروط الواردة في البنود ( 2 ، 9 ، 10 ) الفقرة السابقة إذا توفرت في المرشح مؤهلات فنية أو مهنية أو كان التعيين في الوظائف التي تقتضى متطلباتها ذلك . 

المادة الثالثة والعشرون 

يكون التعيين ابتداء برتبة فرد بالشرطة وبقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف وفقا للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

لمادة الرابعة والعشرون 

مع مراعاة احكام المادتين الخامسة والعشرين ، والتاسعة والعشرين من هذا القانون تكون ترقية أعضاء هيئة الشرطة بالأقدمية المطلقة حتى رتبة مقدم وتكون الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق بالاختيار المطلق وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

المادة الخامسة والعشرون 

يشترط لترقية عضو هيئة الشرطة :- 

• أن يقضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية وفقا لاحد الجدولين رقمى ( 1 ، 2 ) المرافقين لهذا القانون . 

• الا يكون قد أدين من قبل مجلس تأديبى مرتين خلال الثلاث سنوات السابقة للترقية لمخالفته احد البنود المنصوص عليها في المادتين الثانية والستين والرابعة والستين . 

• أن يجتاز بنجاح امتحان الترقية أو الدورة التدريبية التي تقام لهذا الغرض وذلك بالنسبة للترقية حتى رتبة مقدم . 

• أن يكون حاصلا على الدرجة المطلوبة في تقرير الكفاءة التي تؤهله للترقية وتنظيم الامتحانات والدورات التدريبية لأغراض الترقية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

المادة السادسة والعشرون 


كون ترقية ضباط الشرطة الى رتبة مقدم فما فوق بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون الترقية إلى رتبة رائد فما دون بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل .

المادة السابعة والعشرون 

يخضع لنظام التقارير السنوية السرية أعضاء هيئة الشرطة من الضباط لغاية رتبة عقيد . 

ويعد سنويا عن كل ضابط تقرير سرى من الرئيس المباشر يتضمن بيانا عن حالته من جميع النواحي التي تتصل بقيامه بمهام عمله ، ويصدر بنظام التقارير

السنوية السرية وجهة اعتمادها ودرجات كفايتها وجميع الأحكام المتعلقة بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعد ل. 

المادة الثامنة والعشرون 

يكون لكل ضابط من ضباط هيئة الشرطة ملفان يودع باحدهما قرار التعيين ومسوغاته وغير ذلك من البيانات والوثائق والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته وكل ما يثبت جديته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها ويودع بالملف الثانى بالإضافة إلى ما ذكر التقارير السنوية السرية المقدمة عنه . 

المادة التاسعة والعشرون 

لا تجوز ترقية ضابط الشرطة إذا كان تقريره السنوي الأخير بدرجة ضعيف أو كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه بدرجة متوسط فإذا كان

التقرير المقدم عنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة بدرجة متوسط أعتبر منقولا إلى وظيفة مدنية بقوة القانون . 

المادة الثلاثون 

يجوز ترقية نائب الضابط ترقية مالية دون الترقية إلى الرتبة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة . 

المادة الحادية والثلاثون 

لا تجوز ترقية عضو هيئة الشرطة إلا إلى الرتبة التالية لرتبته . 

المادة الثانية والثلاثون 

استثناء من أحكام المواد التاسعة عشرة بند ( 7 ) ، الرابعة والعشرين ، الخامسة والعشرين البنود 1 ، 3 ، 4 ، من هذا القانون يجوز ترقية عضو هيئة الشرطة ترقية استثنائية إذا قام بأعمال ممتازة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل على ألا تزيد مرات الترقية الاستثنائية عن مرتين خلال مدة الخدمة بالشرطة ويصدر بالترقية التشجيعية قرار من الجهة المختصة بالترقية العادية . 

المادة الثالثة والثلاثون 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تجوز ترقية نائب الضابط ترقية استثنائية اذا قام بأعمال ممتازة وغير عادية وذلك وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

المادة الرابعة والثلاثون 

لا تحتسب المدد التالية ضمن المدة المحددة لترقية عضو هيئة الشرطة :- 

• المدة التى يقضيها في الغياب بدون اذن أو عذر مقبول لمدة تزيد على سبعة أيام متصلة أو على 30 يوما متفرقة خلال المدة التى يقضيها في الرتبة . 

• المدة التى يقضيها في إجازة بدون مرتب . 

• المدة التى يقضيها بالحجز في مقر العمل أو الغرفة كعقوبة تأديبية إذا زادت على ثلاثين يوما متصلة أو متفرقة خلال المدة التي يقضيها في الرتبة . 

• المدة التى يقضيها في السجن تنفيذا لحكم قضائى . 

• المدة التى يقضيها في الحبس الاحتياطي إذا صدر ضده حكم بالإدانة . 

المادة الخامسة والثلاثون 

تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من عضو من أعضاء هيئة الشرطة في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي :- 

• إذا كان القرار متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة السابقة. 

• وإذا كان القرار متضمنا تعيينا اعتبرت الأقدمية على أساس نسبة النجاح في الامتحان الخاص بالمؤهل اللازم للتعيين ثم علي أساس الأقدمية في التخرج فان تساويا قدم الأكبر سنا 

وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل قواعد ترتيب الاقدمية في حالات الإعفاء من المؤهل. 

المادة السادسة والثلاثون 

مع مراعاة حكم المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون يجوز إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ النقل أو الاستقالة بذات رتبته وراتبه وأقدميته السابقة بعد استنزال مدة الانقطاع في حالة الاستقالة . 

المادة السابعة والثلاثون 

يمنح أعضاء هيئة الشرطة الرواتب والعلاوات والدرجات المالية المعادلة لرتبهم المقررة بالجدولين المرفقين بهذا القانون . 

المادة الثامنة والثلاثون 

يستحق عضو هيئة الشرطة راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام عمله ، على انه إذا كان ­­­­­ مقر عمله خارج مكان الاقامته العادية فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان . ­­ 

المادة التاسعة والثلاثون 

يمنح عضو هيئة الشرطة عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين أو رقى إليها على انه إذا كان راتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو مساويا لهذه البداية منح علاوة أو أكثر من علاوات الرتبة الجديدة أو جزءاً منها ينتظم به راتبه الجديد مع تسلسل العلاوات السنوية المقررة للرتبة المرقى إليها . 

المادة الأربعون 

يستحق أعضاء هيئة الشرطة أية زيادة في المرتبات وأية علاوات تتقرر لموظفى الدولة بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها . 

المادة الحادية والأربعون 

يجوز منح عضو هيئة الشرطة مكافأة مادية أو معنوية مقابل قيامه بأعمال ممتازة طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل

المادة الثانية والأربعون 

يمنح أعضاء هيئة الشرطة الذين يقومون بأعمال مهنية أو فنية أو ذات طبيعة خاصة علاوات يصدر بتحديد شروط منحها وقيمتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

المادة الثالثة والأربعون 

يخصص تموين يومى لأعضاء هيئة الشرطة القائمين بأعمال حراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية وغيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها هذا التموين وذلك وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة. 

المادة الرابعة والأربعون 

يكون لأعضاء هيئة الشرطة الذين يصابون أثناء العمل أو بسببه الحق في العلاج الطبى على نفقة المجتمع داخل الجماهيرية وخارجها . 

المادة الخامسة والأربعون 

يسترد من عضو هيئة الشرطة ما يكون قد حصل عليه من رواتب أو علاوات أو مكافآت أو أية مزايا مالية تجاوز استحقاقه وذلك بطريق الاستقطاع من راتبه وملحقاته دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية ودون الإخلال بالإجراءات التأديبية أو الجنائية عند الاقتضاء . 

المادة السادسة والأربعون 

لا يجوز الحجز أو النزول عن الراتب والعلاوات والمكافآت وسائر المزايا المالية التى يستحقها عضو هيئة الشرطة أو الاستقطاع منها بحكم المادة السابقة إلا في حدود الربع شهريا وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الدولة ثم لباقي الديون . 

المادة السابعة والأربعون 

مع عدم الإخلال بأية إجراءات تأديبية أو غيرها يحرم عضو هيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدون إذن أو مبرر يقبله رئيسه المباشر . 

المادة الثامنة والأربعون 

يجوز أن تجري سنويا حركة تنقلات لأعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

المادة التاسعة والأربعون 

تنظم قواعد وشروط وإجراءات ندب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

المادة الخمسون 

لا يجوز نقل أعضاء هيئة الشرطة المعينين لمؤهلاتهم الفنية أو المهنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا لوظائف ذات طبيعة فنية أو مهنية مماثلة بحسب الأحوال . 

المادة الحادية والخمسون 

جوز إعارة عضو هيئة الشرطة إلى احدى الأمانات أو وحدات الإدارة المحلية أو المؤسسات أو الهيئات أو المصالح والشركات العامة والأجهزة القائمة بذاتها وتكون الإعارة بقرار من الأمين بعد موافقة الجهة المعار إليها . 

ومع عدم الإخلال بالإحكام المتقدمة تسرى في شأن إعارة أعضاء هيئة الشرطة جميع القواعد المقررة في شأن الإعارة المعمول بها بالنسبة إلى الخاضعين لقانون الخدمة المدنية . 

المادة الثانية والخمسون 

على كل من يصدر بشانه من أعضاء هيئة الشرطة قرار نقل أو ندب أو إعارة أو تكليف بمهمة أن ينفذ القرار فوراً ، فإذا تخلف عن ذلك بغير سبب مقبول طبقت بشأنه احكام المادة الخامسة والستون من هذا القانون . 

المادة الثالثة والخمسون 

يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل إيفاد أعضاء هيئة الشرطة في دورات تدريبية لمدة لاتزيد على ستة اشهر . 

المادة الرابعة والخمسون 

يجوز إنشاء مؤسسات لإعداد وتكوين وتأهيل وتدريب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون المكافآت وإقامة المتدربين وإعاشتهم في المؤسسة على نفقة الدولة وفقا للتنظيم الداخلي الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

ويكون الإلحاق بها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

المادة الخامسة والخمسون 

الاجازات حق لعضو هيئة الشرطة ، ومع ذلك يرتبط الحصول عليها بظروف العمل وصالحه ومراعاة شروط منح كل منها . 

والاجازات المقررة هي :- 

• إجازة سنوية . 

• إجازة مرضية . 

• إجازة عارضة . 

• إجازة دراسية . 

• إجازة خاصة بدون مرتب . 

المادة السادسة والخمسون 

• تكون الإجازة السنوية لعضو هيئة الشرطة ثلاثين يوما في السنة فاذا بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الإجازة لمدة 45 خمسة وأربعين يوما ويجوز أن تضم الاجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تتجاوز الإجازة التي يحصل عليها عضو هيئة الشرطة في سنة واحدة مدة الإجازة المستحقة عن سنتين. 

• يستحق عضو هيئة الشرطة عند انتهاء خدمته تعويضا نقدياً عن اجازاته المتراكمة على الا يتعدى التعويض مرتب سنة بشرط أن يكون قد احتفظ له بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل . 

المادة السابعة والخمسون 

لعضو هيئة الشرطة الحق في إجازة مرضية براتب كامل طيلة مدة علاجه وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة أوضاع وإجراءات منح الإجازة المرضية . 

المادة الثامنة والخمسون 

يكون تحديد مدد الاجازات المشار إليها في الفقرات 3 ، 4 ، 5 ، 6 من المادة الخامسة والخمسون وفقاً للأحكام المعمول بها بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية . 

المادة التاسعة والخمسون 

يصدر بتنظيم منح الاجازات بأنواعها والجهة المختصة بمنحها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

ويسرى بشان اجازات أعضاء هيئة الشرطة فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون أو في القرار المشار إليه في الفقرة السابقة الأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية . 

المادة الستون 

يقسم أعضاء هيئة الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية :. 

(( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجماهيري وسلطة الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم القانون وأن أؤدى واجبات وظيفتى بالأمانة والصدق ))

ويصدر بتنظيم قواعد وإجراءات حلف اليمين قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

المادة الحادية والستون 

يجب على عضو هيئة الشرطة القيام بخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة طبقاً للقانون واللوائح والأوامر المعمول بها وعلى الأخص مايلى :- 

• أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته كما يجب عليه أن يؤدى الأعمال التي يكلف بها في غير أوقات العمل الرسمي إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك . 

• أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل . 

• أن يطيع أوامر روسائه وأن يقوم بما يفرضه عليه واجب الاحترام إزاء رئيسه أو من هو أعلى منه رتبة وأن يحسن معاملة مرؤوسيه . 

• أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والإحترام الواجب لها . 

• أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها . 

• أن يحول أثناء قيامه بوظيفته دون مخالفة القوانين والنظم السارية أو إهمال فى تطبيقها . 

• أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا الواجب قائما ولو بعد ترك الخدمة . 

• أن يتخذ الإجراء الفورى تجاه أي نشاط يمس أمن الجماهيرية . 

• أن يراعي أحكام القوانين واللوائح المالية وتجنب مخالفتها والإهمال في تنفيذها. 

• أن يتحمل مسئولية الأوامر التى تصدر عنه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه . 

• أن يقيم فى الجهة التي بها دائرة عمله ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها أو خارجها إلا لأسباب ضروية . 

• أن يكون هادئ الطبع وأن يتحلى بضبط النفس فى كل الأوقات وأن يحافظ على كرامة المواطن وإنسانيته وأن يتحاشى استعمال العنف معه . 

المادة الثانية والستون 

يحظر على عضو هيئة الشرطة بالذات أو الواسطة القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة بمقتضى القوانين واللوائح و الأنظمة المعمول بها وبوجه خاص :ـ 

1ـ أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو الواسطة إلا لدواعي مصلحة العمل وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

2ـ أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً . 

3ـ أن يخالف إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة . 

4ـ أن يشترى بالذات أو الواسطة عقارات أو منقولات مما تطرحة السلطات القضائيـــة أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته . 

5ـ أن ينتفع بعقارات أو منقولات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى بها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله . 

6ـ أن يزاول أية أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة بالذات أو الواسطة في مناقصـات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته . 

7ـ أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى التشريعات النافذة . 

المادة الثالثة والستون 

إستثناء من حكم المادة السابقة يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يتولى بمقابل أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط اخطار جهة العمل التابع لها . 

المادة الرابعة والستون 

مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحاكم تأديبياً كل من :ـ 

1ـ يرتكب جناية أو جنحة عمدية . 

2ـ يجاوز حدود واجباته أو يسئ إستعمال صلاحياته . 

3ـ يحالف الواجبات المنصوص عليها في المادة الحادية والستين من هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يقصر في تأدية واجباته .

4ـ يرتكب أياً من المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون . 

5ـ يعجز عن تقديم ما في عهدته من السلاح أو الملابس أو المهمات الأخرى من ممتلكات الشرطة كلما طلب منه ذلك . 

6ـ يدمر أو يتلف أي شئ من ممتلكات الشرطة أو يسئ التصرف فيه أو يتسبب بأهماله في تلف أو ضياع شئ منها . 

7ـ يتمارض . 

8ـ يهمل في القيافة والنظافة . 

9ـ يسئ معاملة الجمهور أثناء تأدية الواجب . 

10ـ يتغاضى عن أفعال الأدنى رتبة التي تنطوى على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب . 

11ـ يتقاعس في أداء الواجب . 

12ـ يرتكب أي فعل يسئ إلي سمعة الشرطة . 

13ـ يستغل وظيفته أو يسئ إستعمالها . 

14ـ يستلم مواد أو معدات مخالفه للشروط مع علمه بالمخالفة . 

15ـ يهرب من الخدمة . 

المادة الخامسة والستون 

يعتبر عضو هيئة الشرطة هارباً عن العمل إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً بدون عذر مقبول إذا مضت ثلاثون يوماً من إنقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة 

وفي حالة حضور عضو هيئة الشرطة الهارب خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة يقبض عليه ويحال إلي المحاكمة التأديبية ويعاقب في حالة إدانت

ه بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة مدة لاتزيد على (60) يوماً ويجوز للمجلس أن يقرر خفض رتبة أو انهاء خدمة المحكوم عليه كعقوبة تبعية . 

وإذا زادت مدة الغياب عن الخدمة المشار إليها في الفقرة الثانية يفصل عضو هيئة الشرطة من العمل دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر ويصدر قرار

الفصل من الأمين . 

المادة السادسة والستون 

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو هيئة الشرطة هي :ـ 

1ـ الاندار . 

2ـ الخصم من المرتب . 

3ـ الحجز في مقر العمل . 

4ـ الحجز في الغرفة . 

5ـ الحرمان من الترقية مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات . 

6ـ خفض الرتبة . 

7ـ العزل من الخدمة . 

ومع مراعاة أحكام المادة السابقة لايجوز أن توقع العقوبة الواردة بالفقرة (6) على الضابط كما لايجوز توقيع العقوبات الواردة في الفقرتين 4،3 على الضابط من رتبة رائد فما فوق إلا لمخالفته البندين 13،5 من المادة الرابعة والستين من هذا القانون . 

المادة السابعة والستون 

لايجوز توقيع عقوبة الإنذار إلا مرة واحدة خلال السنة . 

المادة الثامنة والستون 

لايجوز أن تجاوز عقوبة الخصم من المرتب مدة ستين يوماً في السنة الواحدة ومدة خمسة عشر يوما للعقوبة الواحدة . 

ولايجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع الراتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه . 

المادة التاسعة والستون 

مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها مايلي :ـ 

1ـ يستحق المحجوز راتبه كاملاً ومخصصاته طيلة مدة الحجز . 

2ـ لايسمح للمحجوز طيلة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل . 

3ـ لايعفي المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة بمقر العمل . 

4ـ لايسمح للمحجوز باستقبال الزوار . 

المادة السبعون 

مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها مايلى :ـ 

1ـ يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز . 

2ـ يوضع المحجوز في غرفة على انفراد إذا كان من الضباط أما غيرهم من الرتب الأخرى فيكون حجزهم في غرفة مجتمعين ويكون الحجز في أماكن معدة لذلك . 

3ـ يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته . 

المادة الحادية والسبعون 

لايجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة على رتبة واحدة ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة أقدمية عضو هيئة الشرطة في الرتبة التي خفض إليها . 

المادة الثانية والسبعون 

مع مراعاة أحكام المادة السادسة والستين من هذا القانون لا يعاقب عضو هيئة الشرطة بعزل إلا اذا لم تجد العقوبات السابقة في ردعه أو كان ما قام به يقتضى عدم صلاحيته للاستمرار بالخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل . 

المادة الثالثة والسبعون 

في حالة حبس عضو هيئة الشرطة حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه ويصرف له نصف مرتبه في الحالة الأولى ويحرم من مرتبه في الحالة الثانية . 

فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطى بصدور حكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه . 

المادة الرابعة والسبعون 

يجوز أن يوقف احتياطيا عن العمل أي عضو هيئة الشرطة يتهم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون أو احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الاخرى إذا اقتصت طبيعة الفعل المتهم بارتكابه أو مصلحة التحقيق معه ذلك . 

ويصدر قرار الوقف من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويستمر الوقف إلي حين البت في الاتهام المنسوب لعضو هيئة الشرطة على أنه لايجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوماً في حالة الاتهام في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف . 

ويترتب على وقف عضو هيئة الشرطة المتهم جنائياً وقف نصف مرتبه عن مدة الوقف فإذا انتهت الإجراءات القضائية أو التأديبية بعدم ادانته يرد إليه نصف المرتب الذى أوقف صرفه. 

المادة الخامسة والسبعون 

مع عدم الإخلال بحكم المادتين الخامسة والستين والسادسة والستين ، من هذا القانون يتولى محاكمة عضو هيئة الشرطة الذي يرتكب عملاً من الأعمال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة فإذا وقع الفعل من أشخاص متعددين يتبعون أكثر من جهة إدارية يحدد الأمين السلطة المختصة بالمحاكمة . 

ويصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل قرار يبين السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة نافذاً من تاريخ صدوره . 

المادة السادسة والسبعون 

ليس لمن دون النقيب رتبة ما لم يكن يشغل وظيفة رئيس مركز أو رئيس نقطة محاكمة الضابط الذى تحت امرته محاكمة موجزة ويتولى المحاكمة في هذه الحالة أقرب رئيس لا تقل رتبته عن نقيب . 

المادة السابعة والسبعون 

إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها فعليها إحالة المتهم إلي السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى احالته إلى مجلس التأديب . 

المادة الثامنة والسبعون 

يجوز للأمين أن يأمر بحجز أى عضو من أعضاء هيئة الشرطة يرتكب أحد الأفعال المشار إليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون وذلك إلي حين تقديمه للمحاكمة التأديبية على الا تتجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة . 

المادة التاسعة والسبعون 

للرئيس الأعلى سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وفقاً لصلاحياته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار . 

المادة الثمانون 

يتولى مجلس التأديب محاكمة أعضاء هيئة الشرطة الذين يحالون إليه وفقاً لحكم المادة السابعة والسبعين من هذا القانون وتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عادى إذا كان المحال إلى المحاكمة من رتبة رائد فما دون أما إذا كانت رتبته تزيد على رائد فتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عال . 

المادة الحادية والثمانون 

يشكل مجلس التأديب العادى من ثلاثة ضباط فإذا كان المحال إلي المحاكمة التأديبية من الضباط فيكون المجلس برئاسة ضابط أعلى رتبة من المتهم وعضوية اثنين أقدم منه في الرتبة ويكون تشكيل المجلس بقرار من الأمين . 

المادة الثانية والثمانون 

يشكل مجلس التأديب العالى بقرار من الأمين من أربعة ضباط وعضو قانوني على أن يكون رئيسه أعلى مرتبه من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية وأعضاؤه أقدم منه . وفي حالة عدم وجود ضابط أعلى رتبة من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية يشكل المجلس برئاسة من يندبه الأمين لذلك . 

المادة الثالثة والثمانون 

1ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة والستين يكون لمجالس التأديب توقيع أية عقوبة من العقوبات التأديبية وتكون العقوبة نافذة من تاريخ ابلاغ المحكوم عليه بالقرار عدا عقوبتي العزل أو خفض الرتبة فلا تكون نافذة الا من تاريخ اعتمادها من الأمين . 

2ـ وللمحكوم عليه أن يتظلم للأمين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار وللامين رفض التظلم أو الأمر بإعادة المحاكمة أو تخفيف العقوبة . 

المادة الرابعة والثمانون 

ينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته مسببة بالأغلبية ويبلغ قرار المجلس إلي عضو هيئة الشرطة خلال اسبوع من تاريخ اصداره كما يبلغ في نفس الوقت إلي الأمين . 

المادة الخامسة والثمانون 

بلغ عضو هيئة الشرطة المحال إلي المحاكمة التأديبية بقرار الإحالة متضمنا التهم الموجهة إليه كما يبلغ بتاريخ ومكان الجلسة المعينة لمحاكمته وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاهه أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابطاً من ضباط الشرطة . 

المادة السادسة والثمانون 

يعتبر عضو هيئة الشرطة موقوفاً عن العمل فور صدور قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة إلي حين استكمال إجراءات اعتماد القرار . 

لى أنه إذا أعيدت محاكمة عضو هيئة الشرطة وتقررت براءته يصرف له مرتبه عن مدة الوقف . 

المادة السابعة والثمانون 

مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة الشرطة الا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب ويجوز في المحاكمات الموجزة أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار التأديبي ولا يجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة كما لايجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً . 

المادة الثامنة والثمانون 

استثناء من حكم المادة السابقة تجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة غيابياً بعد اخطاره مرتين متتاليتين ويعتبر حضوره إعتبارياً . 

المادة التاسعة والثمانون 

لاتحول محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبياً دون اتخاذ الاجراءات الجنائية إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تكون جريمة جنائية كما أن محاكمته جنائياً لاتحول دون محاكمته تأديبياً . 

المادة التسعون 

مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والثلاثين من هذا القانون يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على عضو هيئة الشرطة وفقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

المادة الحادية والتسعون 

مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين من هذا القانون لايجوز ترقية عضو هيئة الشرطة أثناء مدة الإحالة إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل احتياطياً فإذا انتهت المحاكمة بعدم ادانته أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو العزل أو الحرمان من الترقية وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة أو الدرجة المرقي إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال إلي المحاكمة مع صرف الفروق المالية المستحقة . 

المادة الثانية والتسعون 

مع عدم الاخلال بأحام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه لاتجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبيا بعد انتهاء خدمته غير أنه يجوز تأجيل انهاء خدمته إلي ما بعد الانتهاء من المحاكمة التأديبية وذلك بقرار من الأمين . 

المادة الثالثة والتسعون 

مع مراعاة أحكام هذا القانون تنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل القواعد والاجراءات الخاصة بالتحقيق والاتهام والمحاكمة الموجزة والمحاكمة أمام مجلس التأديب . 

المادة الرابعة والتسعون 

تنهي خدمة عضو هيئة الشرطة لأحد الأسباب الآتية :ـ 

1ـ الإحالة إلى التقاعد . 

2ـ عدم اللياقة الصحية . 

3ـ الاستقالة . 

4ـ العزل أو الفصل من الخدمة . 

5ـ الزواج من أجنبية بدون اذن . 

6ـ فقد الجنسية . 

7ـ الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف . 

المادة الخامسة والتسعون 

1ـ تنتهى خدمة عضو هيئة الشرطة عند بلوغه السن الآتية :ـ 

• بالنسبة للضباط 60 سنة . 

• بالنسبة لضباط الصف 58 سنة . 

وتحسب السن وفق شهادة الميلاد المقدمة عن التعيين . 

2ـ ويجوز إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة تمديد خدمة الضباط لمدة لاتزيد على سنتين بقرار من اللجنة الشعبية العامة ، ولمدة سنتين لمن عداهم من الرتب الأخرى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

المادة السادسة والتسعون 

تجوز إحالة عضو هيئة الشرطة إلي التقاعد بناء على طلبه إذا جاوزت مدة خدمته بالشرطة ثلاثين سنة . 

المادة السابعة والتسعون 

يستحق عضو هيئة الشرطة الذي تنتهى خدماته بسبب بلوغه السن المقررة لترك الخدمة أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس 50% خمسين في المائة من مرتبه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة ، وتزاد هذه النسبة بواقع 2% اثنين في المائة من المرتب عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين بحيث لايجاوز المعاش المستحق (80%) ثمانين في المائة من المرتب . 

المادة الثامنة والتسعون 

تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة ولايجوز انهاء خدمة عضو هيئة الشرطة لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل ذلك . 

تكون الاحالة إلي اللجنة الطبية لهذا الغرض بقرار من الأمين ويصدر بتشكيل اللجنة أو اللجان الطبية المختصة بشئون الشرطة وتحديد دوائر اختصاصها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد أخذ رأى اللجنة الشعبية العامة للصحة وتنظم إجراءات هذه اللجان وسير عملها بقرار من اللجنة الشعبية العام للعدل . 

المادة التاسعة والتسعون 

مع عدم الاخلال بالقواعد المنظمة للبعثات والتدريب يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يستقيل من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط والا اعتبرت كأن لم تكن . 

ولا تنتهي خدمة عضو هيئة الشرطة ألا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه لها والا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون . 

ويجوز خلال هذه المدة تقرير ارجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو لاتخاذ إجراءات تأديبية ، ويجب على عضو هيئة الشرطة أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ بقرار قبول استقالته أو أن ينقضى الميعاد المذكور في الفقرة السابقة . 

ويصدر القرار بقبول الاستقالة من اللجنة الشعبية العامة بالنسبة للضباط ومن الأمين بالنسبة للرتب الأخرى ولا يجوز أن تقبل استقالة عضو هيئة الشرطة إلا إذا أمضى في الخدمة عشر سنوات على الأقل بالنسبة للضباط وخمس سنوات بالنسبة للرتب الأخرى من تاريخ التعيين بالشرطة ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء قبول الاستقالة قبل انقضاء المدة المشار إليها إذا أدى المستقيل جميع ما أنفق على تعليمه وتدريبيه . 

المادة المائة 


صدر بانهاء خدمة عضو هيئة الشرطة للأسباب الواردة في البنود (7،6،5،2) من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون قرار من الأمين . 

المادة مائة وواحد 

استثناء من حكم المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون تعتبر خدمة من يفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها مستمرة إلي حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب والترقية وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى . 

المادة مائة واثنان 

يمنح عضو هيئة الشرطة الذي تقع له أو لأحد أفراد أسرته إصابة بسبب تأدية واجبات وظيفته خلال مدة الخدمة أو بعد تركها ينتج عنها عجز جزئي أو كلى تعويضاً يقدر على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة إلي مرتبة أو معاشه وقت الإصابة لمدة ثلاث سنوات على الا يجاوز عشرة آلاف دينار ، وإذا نتج عن الإصابة الوفاة يصرف تعويض قدره عشرة آلاف دينار ، كما يمنح في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي تعويض عن ذلك يؤدى دفعة واحدة . 

المادة مائة وثلاثة 

مع عدم الاخلال بالقانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديله بموجب القانون رقم (6) لسنة 1990 إفرنجي لايجوز في غير حالات التلبس ، إتخاذ أى من إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد عضو هيئة الشرطة عن الخطأ الذي يرتكبه بسبب أدائه لواجباته أو أثناء تأديته لمهام وظيفته إلا بإذن كتابي من الأمين . 

ويعتبر فوات مدة ثلاثين يوماً على اخطار الأمين بالواقعة دون رد منه إذناً بمباشرة الإجراءات القانونية . 

المادة مائة واربعة 

لايسأل عضو هيئة الشرطة مدنياً إلا عن خطئه الشخصى . 

المادة مائة وخمسة 

يصدر بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة ألتحاقهم بمؤسسات تدريب الشرطة قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

المادة مائة وستة 

في حالة غياب أحد الضباط يحل في العمل من يليه في الأقدمية إلا إذا كلف ضابط آخر ليحل محله . 

المادة مائة وسبعة 

ينشأ صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة تساهم اللجنة الشعبية العامة للعدل بجزء من موارده سنويا ً ويستكمل الباقي من جزاءات الخصم الموقعة على أعضاء هيئة الشرطة ومن أية تبرعات أو مساعدات غير مشروطة تقدم له . 

ويكون الصرف منه للأغراض الاجتماعية والانسانية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ، ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وأوجه الصرف منه قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

المادة مائة وثمانية 

تنشأ نواد وحوانيت لأعضاء هيئة الشرطة تتكون مواردها من :ـ 

1ـ قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء هيئة الشرطة . 

2ـ حصيلة القروض التي تعقدها . 

3ـ ما تخصصه الخزانة العامة لها في ميزانيتها . 

ولها أن توظف عوائدها لإنشاء مشاريع أستثمارية ويصدر بتحديد قيمة الاشتراكات السنوية وتنظيم كافة شئون النوادى والحوانيت والمشاريع الاستثمارية قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

المادة مائة وتسعة 

لاتسرى أحكام المادة مائة واثنين من هذا القانون على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهي خدماتهم لأحد الأسباب الواردة في البنود (7،6،5،4،3) من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون . 

المادة مائة وعشرة 

يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلي هيئة أو مؤسسة مماثلة بنفس وضعه الوظيفي في الرتبة المعادلة لرتبته بالشرطة ويكون النقل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العام للعدل كما يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلي إدارات الشعب المسلح أو إلي الخدمة المدنية وفي هذه الحالة يحتفظ له بصفة شخصية بالراتب الذي يتقاضاه ، ويكون نقل الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل ونقل من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

المادة مائة واحدى عشرة 

ينقل أعضاء هيئة الشرطة الموجدون بالخدمة عند نفاذ هذا القانون إلي الدرجات المالية المقابلة لرتبهم وفق أحد الجدولين المرافقين بهذا القانون . 

ويمنح كل منهم مرتباً يتحدد ببداية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته مضافاً إليه عدد العلاوات السنوية بالفئات الجديدة يساوي عدد العلاوات السنوية التي استحقها قبل نفاذ هذا القانون على الا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته . 

المادة مائة واثنى عشرة 

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :ـ 

1ـ الأمين : 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

2ـ الأمانة : 

أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل . 

3ـ المرتب : 

يقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون تعريف المرتب المنصوص عليه في القانون رقم (15 لسنة 81) بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية