الخميس، 11 يناير 2018

قانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية - ليبيا

قانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية
باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة، 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11ديسمبر 1969م.

وعلى قانون التعليم الصادر بتاريخ2 جمادي الثانية 1385 هـ. الموافق 28 سبتمبر 1965م.

وعلى توصية المجلس الأعلى للتربية والتعليم بجلسته المنعقدة في 7 جمادي الأولى 1390 هـ. الموافق 11 يولية 1970م.

وعلى ماعرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

أصدر القانون الآتي 

الباب الأول 

وزارة التربية والإرشاد القومي 

أهدافها واختصاصاتها 

مادة (1)

تعمل وزارة التربية والإرشاد القومي على خلق جيل صالح خلقياً وفكرياً ونفسياً وبدنياً، يؤمن بدينه الإسلامي الحنيف، ويخلص لأمته، ويعتز بعروبته، ويساهم بجهوده البناءة في نهضة البلاد، ويدرك واجباته ومسئولياته نحو نفسه ومجتمعه على درب الحرية والاشتراكية والوحدة.

مادة (2)

تمارس وزارة التربية والإرشاد القومي في سبيل أداء مهمتها الاختصاصات التالية:

1- رسم السياسة العامة للشئون التربوية والتعليمية بما يتفق والأهداف القومية في نطاق السياسة العامة للدولة، ووضع المشروعات والخطط اللازمة لتنفيذ هذه السياسة بما يتلاءم واحتياجات البلاد وتطورها.

2- تقرير أفضل الوسائل اللازمة لنشر التعليم في جميع آفاق البلاد في حدود الخطة العامة للدولة.

3- تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في ميادين التعليم وفق حاجات البلاد.

4- وضع المناهج الدراسية والكتب المدرسية مع مراعاة تكامل التوازن بين المواد التعليمية المختلفة بحيث تصل بالطالب إلى مستوى معين من المعرفة والخبرة التي تتفق وكل مرحلة تعليمية.

5- القيام بالإحصاء التربوي والتعليمي وتحليله وتقييم نتائجه.

6- القيام بالدراسات والبحوث التعليمية والتربوية والعمل على تشجيعها.

7- رسم سياسة إنشاء المباني المدرسية وصيانتها.

8- توفير المدرسين اللازمين لكل مرحلة من مراحل التعليم والعمل على رفع مستواهم علمياً ومهنياً وثقافياً واجتماعياً.

9- العناية بصحة الطلاب وتوفير أسباب الوقاية والعلاج لهم بالتعاون مع الوزارات الأخرى.

10- الاهتمام بالنشاط المدرسي بكافة أنواعه وتوفير الإمكانيات اللازمة له.

11- العمل على تنمية علاقات المجتمع المدرسي وتوثيق الروابط بينه وبين البيئة.

12- العمل على دعم الوحدة الفكرية والتربوية والثقافية بين الجمهورية العربية الليبية والأقطار العربية والإسلامية، ودعم التعاون مع الدول الإفريقية وغيرها من دول العالم، والاستفادة من النشاط العلمي والتربوي في الخارج، وتبادل الخبرات في مجال الأساتذة والطلبة.

13- الإشراف على المدارس الخاصة وفقاً لأحكام قانون التعليم الخاص.

14- محو الأمية وتعليم الكبار.

15- القيام بشئون الآثار وفقاً لأحكام القانون.

16- القيام بشئون البعثات الدراسية والمنح والوافدين طبقاً للوائح.

17- الاشتراك في المؤتمرات التربوية والدعوة إليها.

18- إقامـة المواسم الثقافية المدرسية مـن محاضـرات ونـدوات ومناظرات ونشاط مسرحي.

19- إصدار المجلات العلمية والتربوية.

الباب الثاني 

المجلس الأعلى للتربية والتعليم 

مادة (3)

أ) ينشأ بوزارة التربية والإرشاد القومي مجلس يسمى ((المجلس الأعلى للتربية والتعليم)) يشكل على النحو التالي: 

1- وزير التربية والإرشاد القومي / رئيساً 

2- رئيس الجامعة الليبية.

3- وكلاء وزارات التربية والإرشاد القومي، الزراعة والإصلاح الزراعي، أعضاء

الصناعة، الاقتصاد، العمل والشئون الاجتماعية الصحة وممثل عن جهاز التخطيط.

4- عمداء الكليات بالجامعة الليبية.

ب) ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس في أول جلسة لانعقاده، يقام مقامه ويمارس اختصاصاته عند غيابه.

مادة (4)

يختص المجلس الأعلى للتربية والتعليم بالأمور التالية:

1- السياسة العامة للتعليم في جميع مراحله وأنواعه في ضوء احتياجات البلاد تحقيقاً للأهداف القومية، والاجتماعية، والاقتصادية والثقافية والعلمية للدولة.

2 – مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بشئون التعليم.

3- معادلة المؤهلات الدراسية الأجنبية بالشهادات التي تمنحها المعاهد العلمية الليبية.

4- معادلة أية شهادة دراسية ليبية لم يسبق تحديد المستوى العلمي لها ويصدر المجلس قرار بتشكيل لجنة دائمة يناط بها معادلة المؤهلات وفقاً للقواعد العامـة التي يحددها المجلس.

5- التنسيق بين الدراسة في مراحل التعليم بأنواعه وبين الدراسة في الكليات الجامعية والدرجات العلمية التي تمنح.

6- السياسة العامة لشئون البعثات.

7- المسائل الأخرى التي يعرضها الوزير أو إحدى الجامعات أو الوزارات.

مادة (5)

يكون للمجلس الأعلى للتربية والتعليم أمين عام يصدر بتعيينه قرار من الوزير على أن يكون من بين موظفي الوزارة ولا تقل درجته عن الأولى.

مادة (6)

يختص الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم بالأمور التالية:

1- إعداد جدول الأعمال بالتشاور مع رئيس المجلس.

2- إعداد الدراسات والأبحاث للموضوعات المعروضة على المجلس.

3- جمع البيانات والإحصاءات اللازمة للموضوعات التي تعرض على المجلس.

4- إبلاغ توصيات المجلس إلى جهات الاختصاص.

5- إعداد التقارير عن أعمال المجلس في كل دورة من دورات انعقاده.

مادة (7)

تشكل بقرار من الوزير هيئة فنية تعاون الأمين العام في أعماله ومهامه ويخضع أعضاؤها لإشرافه.

وللأمين العام أن يستعين بالأجهزة المتخصصة بالوزارة أو الجامعة في إعداد الدراسات والأبحاث المعروضة والتي تعرض على المجلس.

مادة (8)

ينعقد المجلس بصفة دورية مرتين على الأقل كل سنة بدعوة من رئيسه كما يجوز دعوة المجلس للانعقاد في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى عقده، وذلك بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب سبعة من أعضائه.

وعلى الرئيس في هذه الحالة دعوة المجلس للانعقاد.

مادة (9)

يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.

مادة (10)

تصدر توصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (11)

للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته دون أن يكون له حق التصويت.

وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة يحدد قرار تشكيلها ما يوكل إليها من أعمال.

مادة (12)

يضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم أعماله يصدر بها قرار من الوزير.

الباب الثالث 

تنظيم شئون التعليم 

مادة (13)

تنظم بلوائح يصدرها مجلس الوزراء الأمور الآتية:

1- نظام التعليم العام.

2- نظام التعليم الفني والمهني.

3- معاهد المعلمين والمعلمات.

4- أية معاهد أخرى ترى الوزارة إنشائها.

على أن تتضمن اللوائح المشار إليها:

أ ) شروط القبول في كل مرحلة.

ب) مواد الدراسة.

جـ) المستوى العلمي الواجب بلوغه.

د) النظم الأساسية للامتحانات والشهادات الدراسية.

5- المؤهلات العلمية اللازم توافرها فيمن يتولون التدريس بالمدارس والمعاهد على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

6- قواعد منح المكافآت في الحالات الآتية:

أ) أعمال الامتحانات.

ب) دورات التدريب.

جـ) التأليف ومراجعة الكتب وأعمال الترجمة.

د) وضع المذكرات التي تقوم مقام الكتب المدرسية.

هـ) منح طلبة المدارس الفنية والمهنية ومعاهد المعلمين وطلبة المدارس التجريبية.

7-شئون البعثات.

مادة (14)

تنظم بلوائح يصدرها وزير التربية والإرشاد القومي بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتربية والتعليم الأمور الآتية:

1- خطط الدراسة ومناهجها.

2- المنح وشروطها والمكافآت التشجيعية والجوائز التي تمنح للطلبة.

3- تنظيم شئون الوافدين.

4- تنظيم مجالس الآباء وتحديد اختصاصاتها.

5- القواعد الخاصة بتأديب الطلاب.

6- رسوم النشاط المدرسي.

مادة (15)

تنظم بقرارات يصدرها وزير التربية والإرشاد القومي الأمور التالية:

1- نظام قيد الطلاب.

2- السجلات المدرسية والإحصائية.

3- الحد الأدنى لأيام الدراسة وساعاتها.

4- مواعيد بدء الدراسة وانتهائها والعطلات الدراسية.

5- اعتماد نتائج الامتحانات.

6- العناية بالموهوبين.

7- المسائل المتعلقة بشئون التعليم مما لم يعهد به القانون إلى سلطة أخرى.

الباب الرابع 

أحكام عامة 

مادة (16)

لوزارة التربية والإرشاد القومي أن تنشئ رياض أطفال، لمن أتم الرابعة من العمر ولم يتجاوز السادسة، وللوزارة في هذه الحالة أن تقرر رسوما ً دراسية.

مادة (17)

لوزارة التربية والإرشـاد القومي أن تنشئ مدارس تجريبية تلحـق بكليات ومعاهد المعلمين.

مادة (18)

تنشئ الوزارة فصولاً أو مدارس للمتخلفين عقلياً أو جسيماً يطبق فيها نظام معين من الدراسة يؤهلهم تأهيلاً مناسباً، وتنظم شئون هذه المدارس أو الفصول وخطط ومناهج الدراسة فيها بلائحة يصدرها وزير التربية والإرشاد القومي بعد إقرارها من المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

مادة (19)

لوزارة التربية والإرشاد القومي أن تنشئ مؤسسة أو مؤسسات خاصة ذات نفع عام تضم المدارس التخصصية القائمة وقت صدور هذا القانون أوالتي تنشأ مستقبلاً.

ويصدر بنظام الدراسة فيها وتحديد الرسوم الدراسية قرار من مجلس الوزراء.

مادة (20)

تنظم دورات تدريبية للقائمين بشئون التعليم تستهدف رفع كفايتهم الإنتاجية وحسن قيامهم بأعمال وظائفهم وتجديد صلاتهم بما يستجد في ميدان التربية والتعليم ويعتبر إتمام الدورات التدريبية بنجاح عنصراً من عناصر تقدير الكفاية.

مادة (21)

يلغى العمل بأحكام قانون التعليم لسنة 1965م. المشار إليه.

مادة (22)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



مجلس قيادة الثورة

العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء

صدر في 29 شعبان 1390هـ

الموافق 29أكتوبر 1970م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق