الخميس، 11 يناير 2018

قانون رقم (2) لسنة 1373و.ر 2005 مسيحي بشأن مكافحة غسل الأموال-ليبيا

مؤتمر الشعب العام 

• تنفيذاً لقرارات المُؤتمرات الشعبية الأساسية ، في دور انعقادها العام السنوي للعام 1373 و.ر. 

• وبعد الاطلاع على قانونيْ العقوبات والإجراءات الجنائية والقوانين المُكمِّلة لهما . 

• وعلى القانون التجاري والقوانين المُكمِّلة له . 

• وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992ف ، بشان مُزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته . 

• وعلى القانون رقم (5) لسنة 1426ميلادية ، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته . 

• وعلى القانون رقم (1) لسنة 1373 و.ر بشأن المصارف .

صاغ القانون الآتي

المادة الأولى 

تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المُبيَّنة قرين كُلٍّ منها ، ما لم يدل سياق النصِّ على خلاف ذلك : 

الدولة : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى . 

المصرف المركزي : مصرف ليبيا المركزي . 

المحافـظ : محافظ مصرف ليبيا المركزي . 

اللَّجنة : اللجنة الوطنية لمُكافحة غسل الأموال . 

الوحدة : وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي . 

• الأموال غير المشروعة : الأموال المُتَحَصَّلة من جريمة ، بصورة مُباشرة أو غير مُباشرة ، سواءً كانت هذه الأموال ثابتة أو منقولة ، مادية أو معنوية ، بما في ذلك المُستندات التي تُثبت تملُّك هذه الأموال أو أيِّ حقٍّ مُتعلِّق بها . 

• التجميد أو الحجز : الحظر المُؤقَّت الذي يُفْرَض ، بأمر من الجهة المُختصَّة على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرُّف فيها أو استعمالها . 

• المُصادرة : نزع ملكية المال بصورة دائمة ، بمُوجب حكم صادر من المحكمة المُختصَّة . 

• الوسائط : أيُّ وسيلة تُستخدم ، أو يُراد استخدامها بأيِّ وجه في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . 

• المُنشآت المالية : أيُّ مصرف ، أو شركة تمويل ، أو سوق مالية ، أو محلُّ صرافة ، أو وسيط مالي أو نقدي ، أو أيُّ مُنشأة أخرى ، مُرخَّص لها بمُمارسة نشاطها من قِبَل المصرف المركزي . • المُنشآت المالية والتجارية والاقتصادية الأخرى : المُنشآت المُرخَّص لها بمُمارسة نشاطها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي ، كشركات التأمين ، ومكاتب الخدمات وغيرها .

المادة الثانية 

غسل الأموال 

أولاً : يُعدُّ مُرتكباً جريمة غسل الأموال كُلُّ من أتى سلوكاً من أنماط السلوك التالية : 

• (‌أ) تملُّك الأموال غير المشروعة ، أو حيازتها أو استعمالها أو استغلالها ، أو التصرُّف فيها على أيِّ وجـه ، أو تحويلها أو نقلها أو إيداعها أو إخفاؤها ، بقصد تمويه مصدرها غير المشروع . 

• تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة ، أو إخفاء مكانها أو طريقة التصرُّف فيها أو حركتها، أو الحقوق المُتعلِّقة بها أو ملكيتها أو حيازتها . 

• الاشتراك فيما سبق بأيِّ صورة من صور الاشتراك . 

ثانيا : تكون الأموال غير مشروعة إذا كانت مُتَحَصَّلة من جريمة ، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في الاتِّفاقية الدولية لمُكافحة الجريمة المُنظَّمة ، والبروتوكولات المُلْحقة بها ، والاتِّفاقية الدولية لُمكافحة الفساد ، وغيرهما من الاتِّفاقيات الدولية ، ذات الصِّلة ، التي تكون الدولة طرفاً فيها . 


المادة الثالثة 

المسؤولية الجنائية للمُنشآت 

مع عدم الإخلال بالجزاءات غير الجنائية ، المنصوص عليها في أيِّ قانون آخر ، تكون المُنشآت المالية والتجارية والاقتصادية في الدولة مسؤولة جنائياً عن جريمة غسل الأموال ، إذا ارتُكبت باسمها أو لحسابها ، وتُوَقَّعُ عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة (4/ ثانياً) من هذا القانون . 


المادة الرابعة 

عقوبات غسل الأموال 

أولاً : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر ، والمُقَرَّرة للجرائم التي تكون مصدراً للأموال غير المشروعة ، يُعَاقَبُ على جريمة غسل الأموال ، المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة الثانية ، بالسجن وبغرامة تُعادل قيمة المال محلِّ الجريمة ، مع مُصادرة المال . 

وإذا كان الجاني مُساهماً في الجريمة المُتحصّلة منها الأموال ، سواء بوَصْفه فاعلاً أو شريكاً ، عُوْقِبَ بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد ، مع زيادة حدَّيْها إلى الثلث . 

أما إذا كان الجاني يَعْلَمُ أن الأموال مُتحصَّلة من جريمة عقوبتها أشد ، دون أن يكون مساهماً فيها ، فتْوَقَّع عليه العقوبة المُقرَّرة لتلك الجريمة . 

ثانياً : تُعاقب المُنشأة التي تُرْتَكَبُ الجريمة باسمها أو لحسابها بغرامة تُعادل ضعف المال محلِّ الجريمة ، مع مُصادرة المال . وفي حالة العَوْد يُحْكَمُ ، بالإضافة إلى ذلك ، بسحب الترخيص وغَلْق المُنْشَأة . 


المادة الخامسة 

عقوبات الجرائم المُتَّصلة بغسل الأموال 

أولاً : يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تُجاوز عشرة آلاف دينار ولا تقلُّ عن ألف دينار ، أو بإحدى هاتيْن العقوبتيْن ، كُلُّ مسؤول أو مُوظَّف في مُنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية يعلم بوقوع سلوك في مُنشأته ، يتَّصل بجريمة غسل الأموال ويمتنع عن الإبلاغ عنه إلى الجهة المُختصَّة . 

ثانياً : يُعاقب بالحبس ، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ، ولا تقلُّ عن خمسمائة دينار ، أو بإحدى هاتيْن العقوبتيْن ، كُلُّ من يقوم بإخطار أيِّ شخص بأن مُعاملاته قَيْد المُراجعة أو محل التحرِّي من قبل الجهات المُختصَّة للاشتباه في عدم مشروعيتها . 

ثالثاً : يُعاقب كُلُّ من يخالف أحكام المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقلُّ عن خمسمائة دينار . ويتمُّ التحفُّظ على الأموال محلِّ هذه المُخالفة إلى أن يُفرج عنها بأمر من النيابة العامة ما لم يثبت ارتباطها بجريمة أخرى . 

رابعاً : يُعاقب بالحبس ، مُدَّة لا تقلُّ عن سنة ، كُلُّ من أبلغ السلطات المُختصَّة ، بسُوء نيَّة وبقصد الإضرار بالغير ، عن وقوع جريمة غسل أموال ، بشكل يُمكن معه اتِّخاذ أيِّ إجراء جنائي للوقوف على الحقيقة ، ولو كان الإبلاغ مجهول الإمضاء أو باسم مُستعار . 

خامساً : يُعاقب بالحبس ، أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ، ولا تقلُّ عن خمسمائة دينار ، كُلُّ من يخالف حُكماً آخر من أحكام هذا القانون ، أو اللوائح أو القرارات أو المُنشورات الصادرة بمٌقتضاه . 


المادة السادسة 

الإعفاء من العقاب 

يُعْفَى من العقاب كُلُّ من يُبلغ عن جريمة غسل الأموال ، قبل اكتشافها من الجهات المُختصَّة . 


المادة السابعة 

التجميد والتحفظ والحجز 

أولاً : لمحافظ مصرف ليبيا المركزي تجميد أرصدة الحسابات التي يُشتبه في علاقتها بجريمة غسل الأموال مدة لا تزيد على شهر . 

ثانياً : لرئيس النيابة المُختصَّة أن يأمر بالتحفُّظ على الحسابات أو الأموال أو الوسائط المُشْتَبَه في علاقتها بجريمة غسل الأموال ، على ألا تزيد مدة الحجز التحفظي ، بموجب هذه الفقرة ، على ثلاثة أشهر . 

ثالثاً : للمحكمة التي تُحال إليها الدعوى الجنائية عن الجريمة الواقعة في نطاق اختصاصها أن تأمر بالحجز التحفُّظي على الحسابات أو الأموال أو الوسائط المُشْتَبَه في علاقتها بجريمة غسل الأموال ، على ألا تزيد مدة الحجز التحفظي ، بموجب هذه الفقرة ، على ثلاثة أشهر.

رابعاً : يتمُّ تنفيذ أوامر التحفُّظ أو الحجز على الأموال ، المنصوص عليها في الفقرتيْن السابقتيْن ، عن طريق المصرف المركزي ، إذا كانت هذه الأموال موجودة لدى أحد المصارف أو المنشآت الخاضعة لإشرافه . 


المادة الثامنة 

الإفصاح عن مصدر الأموال التي يتمُّ إدخالها إلى الدولة 

يُحدِّد المصرف المركزي الحدَّ الأعلى للمبالغ التي يُسمح بإدخالها إلى الدولة نقداً ، دون الحاجة إلى الإفصاح عنها وعن مصدرها ، ويخضع ما يزيد على هذا الحدِّ إلى نظام الإفصاح الذي يضعه المصرف المركزي .

المادة التاسعة 

وحدة المعلومات المالية 

أولاً : تُنشأ بالمصرف المركزي وحدة تُسمَّى ” وحدة المعلومات المالية ” لمُواجهة عمليات غسل الأموال ، تُرسل إليها تقارير عن المُعاملات المشبوهة من كافَّة المُنشآت المالية والتجارية والاقتصادية ذات الصِّلة ، وتُقدَّم إليها البلاغات عن هذه المُعاملات من أيِّ شخص أو جهة .

ولهذه الوحدة أن تتبادل مع نظيراتها في الدول الأخرى المعلومات والتقارير عن الحالات التي يُشتبه في انطوائها على عمليات غسل أموال ، وذلك وفقاً لما تنصُّ عليه الاتِّفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها ، أو وفقاً لقواعد المُعاملة بالمثل . 

ثانياً : يلتزم كُلُّ مصرف من المصارف العاملة في الدولة بإنشاء وحدة فرعية تُسمَّى “الوحدة الفرعية للمعلومات المُتعلِّقة بمُكافحة غسل الأموال” ، تتولَّى رصد ومُتابعة كافَّة العمليات والصفقات التي يُجريها المصرف أو المُؤسَّسة المالية ، أو المُتعاملون مع المصرف أو المُؤسَّسة المالية ، والتي يُشتبه في علاقتها بصفقات غير مشروعة أو عمليات غسل أموال ، أو العمليات المُتعلِّقة بإيداع أو تحويل أموال مجهولة المصدر . 

وتتولَّى هذه الوحدة الفرعية الإبلاغ عن المعلومات أو البيانات التي تتَّصل بهذه العمليات إلى وحدة المعلومات الماليـة بمصـرف ليبيا المركزي ، المنصوص عليها في الفقرة ( أولاً ) من هذه المادة . 

ويصدر بتنظيم وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي ، والوحدات الفرعية بالمصارف ، وتحديد اختصاصاتها ، وإجراءات عملها ، قرار من المُحافظ .

المادة العاشرة 

دور وحدة المعلومات المالية 

• 1: تتولَّى الوحدة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة السابقة ، بعد دراسة الحالة التي تتلقَّى بلاغاً أو تقريراً عنها ، إبلاغ المحافظ بما يتوافر لديها من معلومات وتقارير ، لاتِّخاذ الإجراءات اللازمة . 

• 2: وإذا ورد إلى النيابة العامة بلاغ مُباشر عن حالات غسل أموال ، فعليها اتِّخاذ الإجراءات اللازمة ، وإخطار وحدة المعلومات المالية في مصرف ليبيا المركزي بما يرد إليها .

المادة الحادية عشرة 

اللَّجنة الوطنية لمُكافحة غسل الأموال 

تُنشأ بمُوجب هذا القانون لجنة تُسمَّى ” اللَّجنة الوطنية لمُكافحة غسل الأموال ” تكون برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ، أو نائبه ، وعُضوية مندوب أو أكثر عن كُلٍّ من الجهات التالية : 

• المصرف المركزي . 

• أمانة اللَّجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية . 

• أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للعدل 

• أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للأمن العام . 

• أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للمالية . 

• أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة . 

• أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي . 

• مصلحة الجمارك . 

• مصلحة الضرائب . 

ويتمُّ ترشيح المندوبين من الجهات التابعين لها ، بعد أخذ رأي رئيس اللَّجنة . ويصدر بتشكيلها وتحديد مُكافأة أعضائها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي . 


المادة الثانية عشرة 

اختصاصات اللَّجنة 

تختصُّ اللَّجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يلي : 

• 1: اقتراح الأنظمة والإجراءات اللازمة لمُكافحة غسل الأموال . 

• 2: تسهيل تبادُل المعلومات بين الجهات المُمَثَّلة فيها ، والتنسيق بينها . 

• 3: إعداد مشروع اللائحة الداخلية المُنظِّمة لعمل اللَّجنة . وتصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي . 

• 4: اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وفقاً للحكم المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون . 

• 5: تمثيل الدولة في المُلْتقيات والمُؤتمرات الدولية المُتعلِّقة بمُكافحة غسل الأموال . 

• 6: إعداد نموذج التقرير عن المُعاملات المشبوهة ، المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا القانون ، وتحديد كيفية إرساله إلى وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي . 

• 7: أي اختصاصات أخرى يُخَوِّلها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القيام بها .

المادة الثالثة عشرة 

وضع الآليات المُناسبة لمُكافحة غسل الأموال 

على كافَّة الجهات المُختصَّة بالترخيص أو الإذن للمُنشآت المالية والتجارية والاقتصادية ، بمُمارسة أنشطتها ، والجهات المُكلَّفة بالرقابة والتفتيش عليها ، وضع الآليات المُناسبة للتأكُّد من التزامها بالنُّظم واللوائح الخاصَّة بمُكافحة غسل الأموال ، وإخطار وحدة المُعلومات المالية في المصرف المركزي بالحالات المشبوهة فور اكتشافها . 

ويضع مصرف ليبيا المركزي التعليمات الواجب على هذه الجهات اتِّباعها لمُواجهة غسل الأموال ، ويتولَّى تعميمها عليها بمنشورات من المحافظ .

المادة الرابعة عشرة 

الالتزام بسرِّية المعلومات 

على جميع الجهات ، التي تحصل على معلومات أو بيانات وفقاً لأحكام هذا القانون ، أن تُحافظ على سرِّيتها وألاّ تكشف عنها إلاَّ بالقدر الضروري اللازم لاستخدامها في التحقيقات والدعاوى والقضايا المُتعلِّقة بجريمة غسل الأموال والجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة الخامسة عشرة 

التعاون القضائي مع الدول الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال 

أولاً : للنائب العام ، بناءً على طلب من جهة قضائية بدولة أخرى ، أن يأمر بتتبُّع الأموال الناتجة عن جريمة غسل أموال ، أو الوسائط الُمستخدمة فيها ، أو تجميدها ، أو التحفُّظ عليها ، إذا كانت الواقعة ممَّا ينطبق عليها هذا الوصف وفقاً لأحكام هذا القانون ، وكانت الدولة التي تتبعها الجهة القضائية الطالبة ترتبط مع ليبيا باتِّفاقية تعاون قضائي ، أو وفقاً لقواعد المُعاملة بالمثل . 

ثانياً : يجوز الاعتراف بحُجِّية أيِّ حكم أو أمر قضائي ، صادر في دولة أخرى من محكمة أو جهة قضائية مُختصَّة ، يقضي بمُصادرة أموال أو مُتحصّلات أو وسائط مُتعلِّقة بجريمة غسل أموال ، أو الجرائم ذات الصِّلة بها ، إذا كانت الواقعة ممَّا ينطبق عليها هذا الوصف وفقاً لأحكام هذا القانون ، وكانت الدولة ، التي تتبعها المحكمة أو الجهة القضائية ، ترتبط مع ليبيا باتِّفاقية تعاون قضائي ، أو وفقاً لقواعد المُعاملة بالمثل .

المادة السادسة عشرة 

اللائحة التنفيذية للقانون والتعليمات والمنشورات الصادرة بمُقْتَضَاهما 

• 1: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللَّجنة الشعبية العامة ، بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية لمُكافحة غسل الأموال ، وعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي . 

• 2: يَخْتَصُّ مُحافظ مصرف ليبيا المركزي بإصدار المنشورات والتعليمات ، المُتعلَّقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، ولائحته التنفيذية ، ويتولََّى تعميمها على الجهات ذات العلاقة .

المادة السابعة عشرة 

العمل بأحكام هذا القانون 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، ويُنشر في مُدوَّنة التشريعات ، وفي وسائل الإعلام المختلفة. 



مؤتمر الشعب العام

صدر في : سرت

بتاريخ :

الموافق : 12 اى النار 1373 و.ر/2005 مسيحى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق