الخميس، 11 يناير 2018

قانون رقم ( 22 ) لسنة 1428 ميلادية بشأن الحراسة والحماية - ليبيا

مؤتمر الشعب العام،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19/شعبان إلى 26 شعبان الموافق 8/الكانون إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.

بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

وعلى قانوني العقوبات العام والاجراءات الجنائية.

وعلى قانوني العقوبات والاجراءات العسكرية.

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1976 ف. بانشأء هيئة أمن الجماهيرية.

وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 ف. بشأن الخدمة في الشعب المسلح وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 ف. بإعادة تنظيم الشعب المسلح.

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978ف. بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1981ف.

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ف. بشأن الشرطة.

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1423 ميلادية بشأن الحراسة والحماية.

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي

المادة الأولى

الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير واجب مقدس على المكلفين به ومن أخل بهذا الواجب يعاقب بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة الثانية

يحدد أسلوب وكيفية تنفيذ واجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير والوحدات المكلفة بذلك بقرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

وتعتبر الأوامر المستديمة والقرارات المنظمة لذلك في حكم القانون.

المادة الثالثة 

كل من كان مكلفاً بواجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير وأهمل واجبه أو عطله أو لم يطع الأوامر الصادرة إليه أو أخل به يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب عن الجريمة ضرر جسيم أو ارتكبت في حالة مواجهة الأعداء.

المادة الرابعة

كل مكلف بمهمة تتعلق بواجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير وقصر في تنفيذها أو لم يقم باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لها ونتج عن ذلك أن أصبح غير قادر على القيام بمهمته يعاقب بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب عن الجريمة ضرر جسيم أو تعرضت سلامة الأرواح أو الممتلكات أو وسائل النقل والمواصلات للخطر أو إذا ارتكبت في حالة مواجهة الأعداء.

المادة الخامسة

كل من امتنع أو قصر في الدفاع عن الهدف الذي كلف بحراسته أو حمايته أو تأمينه أو الدفاع عنه أو تحريره يعاقب بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب عن الجريمة ضرر جسيم أو ارتكبت في حالة مواجهة مع الأعداء.

المادة السادسة

يعاقب بالسجن المؤبد كل مكلف بواجب الحراسة أو الحماية أو التأمين أو الدفاع أو التحرير ورفض الأوامر الصادرة إليه بقمع التمرد والعصيان.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب عن الجريمة ضرر جسيم أو ارتكبت في حالة مواجهة الأعداء.

المادة السابعة 

يعاقب بالحبس كل من أفشى بدون قصد سراً من الأسرار المتعلقة بواجبات الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا فعل ذلك بقصد، والإعدام إذا ترتب عن الجريمة ضرر جسيم أو ارتكبت في حالة مواجهة الأعداء.

المادة الثامنة

كل من اختلس أو سرق أو باع أو رهن أو بدد أو أتلف أو اشترى أو أرتهن أو أخفى أو أهمل أو أودع عن علم أو أضاع أو انتزعت منه أسلحة أو ذخائر أو معدات أو آليات أو أجهزة أو غيرها مما يكون بحوزته أو سلمت إليه لتنفيذ واجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ويغرم قيمة الأشياء مضاعفة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عن الجريمة ضرر، والإعدام إذا ارتكبت في حالة مواجهة الأعداء.

المادة التاسعة

يعاقب بالسجن آمر الجحفل أو التشكيل أو الوحدة أو ضابط الخفر أو من في حكمه عما يصدره من أوامر لمن هم تحت إمرته يكون من شأنها عدم قيامهم بواجباتهم على الوجه الأكمل أو كانت تلك الأوامر غير محددة للواجب تحديداً دقيقاً بما في ذلك نوع السلاح الواجب استخدامه والآلية والموقع الذي يجب أن يتخندق أو يتمركز به المكلف والحالات التي تستدعي استعمال السلاح دون الرجوع إلى الآمر.

المادة العاشرة

كل من تغاضى عن ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة في هذا القانون وكان في وسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها ولم يقم بواجبه في ذلك يعاقب بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب عن الجريمة ضرر جسيم أو ارتكبت في حالة مواجهة الأعداء.

المادة الحادية عشرة

تسري أحكام هذا القانون على من كلف بأي واجب من الواجبات المحددة فيه سواء كان التكليف بصفة مباشرة أو غير مباشرة وسواء كان من الوحدات المكلفة أساساً بواجبات الحراسة والحماية والدفاع والتأمين والتحرير أو المكلفة بواجبات لها علاقة بذلك أو كان من منتسبي الحرس الثوري أو الحرس الشعبي أو التشكيلات الأخرى أو كان من منتسبي الهيئات النظامية أياً كانت صفته عسكرياً أو مدنياً.

المادة الثانية عشرة

تعتبر الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون جرائم عسكرية يعاقب عليها بالعقوبات الواردة فيه وتختص بنظرها المحاكم العسكرية.

ولا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

المادة الثالثة عشرة

يلغى القانون رقم 30 لسنة 1423 ميلادية بشأن الحراسة والحماية.

المادة الرابعة عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

الموافق: 15/الكانون/1428 ميلادية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق