مؤتمر الشعب العام
-تنفيذ لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1397 و.ر الموافق 1988 م والتي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والمؤتمرات والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 98 و.ر الموافق من 2 إلي 9 المريخ 1989 م.
- وبعد الإطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم ( 5 ) لسنة 56 م وعلى قانون التنظيم الصناعي رقم ( 51 ) لسنة 65 م.
_ وعلى القانون رقم ( 2 ) لسنة 70 م بشأن المناجم والمحاجر .
_ وعلي القانون رقم (93 ) لسنة 76 م بشأن الأمن الصناعي والسلامة العامة .
_ وعلي القانون رقم ( 7) لسنة 82 م في شأن حماية البيئة .
_ وعلي القانون رقم (9) لسنة 85 م بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات .
صيغ القانون اللاتي
الفصل الأول
تعريفات
المادة الأولي
لإغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتعبيرات الآتية المعاني الواردة قرين كل منها :
المشروع الصناعي :-
هو الوحدة الاقتصادية التي يكون غرضها الأساسي تحويل المواد سواء كانت منجمية أو زراعية أو حيوانية إلى منتجات كاملة الصنع أو وسيطة أو تحويل المنتجات الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك تجميع وتركيب وصيانة الآلات والأجهزة وغيرها من مشايع الخدمات الصناعية.
الصناعات الصغرى :-
هى الصناعات البسيطة التي لا تستخدم تقنية معقدة .
المشروع الصناعي الفردي :-
هو المشروع الصناعي الذي يمتلكة ويقوم بإدارته وتشغيلة فرد طبيعي لحساب نفسه دون استغلال للغير .
التشاركيات الصناعية :-
هى المشروع الصناعي الذي يمتلكة ويقوم بإدارته وتشغيلة شخصان طبيعيان على الأقل ولا يقوم بتشغيل الغير باجر أو بدونه ، ولا ينفرد فبه أحد بسلطة رب العمل .
الشركة الصناعية الجماعية :-
هي المشروع الصناعي الذي يمتلك الإفراد سواء كانوا منتجين فيه أم لم يكونوا كذلك ، وتكون العلاقة بين المالكين له والمنتجين فيه علاقة مشاركة في الإنتاج .
الشركة الصناعية العامة :-
هي المشروع الصناعي الذي يمتلكة المجتمع .
الشركة الصناعية المشتركة :-
هي المشروع الصناعي الذي يشارك في رأس ماله شخص طبيعي أو اعتبارى غير متمتع بالجنسية العربية وفقًا للقانون رقم (18) لسنة 80م بشأن أحكام قانون الجنسية .
صاحب المشروع :-
هو كل شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يملكون مشروعاً صناعياً طبقاً لإحكام هذا القانون .
خطة القطاع الصناعي :-
هي مجموعة أهداف القطاع الصناعي المراد تحقيقها خلال فترة زمنية معينة ووسائل تحقيقها وتشمل كافة المشروعات الصناعية سواء ما كان منها في طور الدراسة والتصميم أو ما هو في مرحلة التنفيذ أو التشغيل والإنتاج .
وتعتبر خطة كل قطاع صناعي جزءا من خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي .
الفصل الثاني
في التنظيم الصناعي
المادة الثانية
تصنف المشروعات الصناعية إلى مشروعات خفيفة ومشروعات إستراتيجية ويتم ذلك بقرارات من اللجنة الشعبية العامة .
المادة الثالثة
تكون لكل قطاع صناعي خطة صناعية تحدد أهدافها ووسائل تحقيقها طبقاً للأساليب والأسس العلمية وذلك في إطار ما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون خطوات إعداد الخطط الصناعية والقواعد والنظم الخاصة بذلك والجهات التي يجب أن تشارك في إعدادها .
المادة الرابعة
تقترح اللجان الشعبية للصناعات الخفيفة في البلديات الخطط التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الصناعات الخفيفة وتعتمد هذه الخطط من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة ، وتقوم اللجان الشعبية للصناعات الإستراتيجية بإعداد الخطط التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالها وتلتزم الجهات المكلفة بالتنفيذ بإتباع الإجراءات والأساليب الفنية والتنظيمية التي توضع تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة .
المادة الخامسة
تتولى اللجنة الشعبية العامة لكل قطاع صناعي ، بالتعاون مع الجهات المختصة توطين الصناعات وفقاً لتوزيع جغرافي يراعي فيه تحقيق مقومات النجاح للمشروعات الصناعية وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والمعايير التي على أساسها توطين المشروعات الصناعية.
المادة السادسة
تعمل اللجنة الشعبية العامة لكل قطاع صناعي علي تقوية الترابط الصناعي في مجالها بين الجماهيرية العظمي وباقي الأقطار العربية لتحقيق صناعة عربية متكاملة وبما يحقق رفع الإنتاجية .
المادة السابعة
تعمل اللجنة الشعبية العامة لكل قطاع صناعي – بالتنسيق مع الجهات الأخرى على إقامة معارض صناعية داخل الجماهيرية العظمي وخارجها بهدف عرض المنتجات الصناعية المحلية .
المادة الثامنة
1- لا يجوز تأسيس أي شركة صناعية عامة أو توسيعها أو دمجها مع مشروع صناعي أخر أو نقلها من مكانها أو تغيير غرضها الأساسي إلا وفقاً لخطط التحول وفي حدود الاستثمارات المقررة ويكون ذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للقطاع الصناعي الذي تتبعه الشركة أو من له صلاحياتها .
2- لا يجوز تأسيس أي مشروع صناعي فردي أو تشاركية صناعية أو شركة صناعية جماعية أو أحداث تغيير فيها من حيث سعتها أو حجمها أو غرضها الأساسي أو مكان إقامتها أو إعادة توطينها أو التصرف فيها إلا بترخيص من اللجنة الشعبية العامة لقطاع الصناعة التي يتبعها المشروع بالنسبة للشركة الصناعية الجماعية .
ومن اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بالنسبة للمشروع الصناعي الفردي والتشاركية الصناعية التي يقع المشروع في نطاقها وتلتزم اللجان الشعبية للصناعات الخفيفة في البلديات بعدم الموافقة علي منح تراخيص للتشاركيات مالم تكن في إطار السياسة المعتمدة للتشاركيات الصناعية وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح التراخيص لتأسيس المشروعات الصناعية المنصوص عليها في هذة المادة وطريقة قيدها في السجل الصناعي .
المادة التاسعة
ينشأ سجل صناعي تقيد فيه جميع المشروعات الصناعية سواء تلك التي حصلت على ترخيص صناعي أو التي لا تخضع لشرط الحصول على ترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الخاصة بهذا السجل وإجراءات القيد فيه والجهة المسئولة عنه.
المادة العاشرة
يجوز إلغاء ترخيص المشروع الصناعي بقرار من اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية أو اللجنة الشعبية العامة للقطاع الصناعي المختص حسب الأحوال بعد إنذار صاحب المشروع كتابياً وذلك في الحالات آلاتية :-
أ- إذا ثبت أن صاحب المشروع قد تخلف بغير سبب مقبول عن تأسيس المشروع أو البدء في تشغيله أو أحداث التغيير الذي رخص له فيه خلال المدة المحددة في الترخيص .
ب- إذا تقدم صاحب المشروع بمعلومات غير صحيحة لغرض الحصول علي الترخيص .إذا توقف المشروع عن الإنتاج أو تم تخفيض إنتاجه بشكل جوهري أو تغيير طاقته الإنتاجية أو تغيير مواصفات إنتاجه بدون موافقة مسبقة من الجهة التي منحت الترخيص أو مخالفة المعايير المعتمدة لجودة الإنتاج .
د- إذا لم يلتزم صاحب المشروع بدفع ما يستحق عليه من ضرائب أو رسوم أو قدم معلومات غير صحيحة في الإقرارات الضريبية .
المادة الحادية عشرة
لكل ذي مصلحة الاعتراض على القرارات الخاصة برفض إصدار الترخيص بتأسيس المشروع الصناعي أو بإلغائه وذلك أمام لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من اللجنة الشعبية العامة لقطاع الصناعة الذي يتبعه المشروع على أن يدفع الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الرفض أو الإلغاء .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الاعتراض ومواعيد وكيفية النظر فيه .
المادة الثانية عشرة
فيما عدا المشروعات الصناعية الفردية ، تكون ملكية جميع المشروعات الصناعية المتمتعة بالجنسية العربية تشاركية للمنتجين العاملين بالتشاركية أو ملكية جماعية للإفراد سواء كانوا منتجين بالمشروع الصناعي أو لم يكونوا كذلك .
وتستثنى من ذلك المشروعات الصناعية الثقيلة أو الإستراتيجية التي يتعذر على الأفراد إنشاؤها أو إدارتها فتكون ملكيتها عامة ، وتتولى اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي الذي يتبعه المشروع الإشراف على إدارتها وتسييرها على أن تجدد هذه المشروعات بقرارات من اللجنة الشعبية العامة .
وتعتبر الملكية الفردية والملكية التشاركية والملكية الجماعية للمشروعات الصناعية مقدسة لا يجوز المساس بها إلا وفقاً للقانون .
المادة الثالثة عشرة
تتكون التشاركية الصناعية من شركاء متفرغين للعمل قصد تحقيق أغراض التشاركية ويبدأ التفرغ اعتباراً من تاريخ تشغيل التشاركية أو خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص أيهما أقرب .
المادة الرابعة عشرة
لكل شخص طبيعي يتمتع بجنسية عربية أن يزاول أي نشاط صناعي لحساب نفسة مباشرة أو بالاشتراك مع آخرين بدون استغلال الغير ذلك من خلال مشروعات فردية أو تشاركيات صناعية أو شركات صناعية جماعية تؤسس لهذا الغرض وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المبنية في هذا القانون ولا يجوز للفرد الواحد أن يشارك بما له في شركات جماعية بأكثر من الحد الأعلى الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة إذا اقتصرت مساهمته على رأس المال فقط .
المادة الخامسة عشرة
يجوز للجنة الشعبية العامة إصدار قرارات بنقل ملكية مصنع أو مصانع تابعة أو مملوكة للشركات الصناعية العامة للإفراد إذا توفرت الشروط الآتية :-
- النجاح في تطبيق مقولة (شركاء لا أجراء )
- تحقيق الطاقة القصوى للإنتاج
- انتظام الحسابات الختامية والميزانيات السنوية
- عدم الاعتماد على الدعم سواء في مستلزمات التشغيل أو المنتجات النهائية
ويصدر قرار نقل الملكية بناءً على عرض من اللجنة الشعبية العامة للقطاع الصناعي إلى يتبعه المشروع، وتحدد في القرار الإجراءات والضوابط التي يجب مراعاتها عند نقل الملكية
المادة السادسة عشرة
تدار الشركة الصناعية الجماعية شعبياً وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة السابعة عشرة
يتكون رأس المال الشركة الصناعية الجماعية من عدد من الأسهم متساوية في القيمة ويبين النظام الأساسي للشركة قيمة كل من هذه الأسهم ، والحد الأقصى المسموح به من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والحقوق التي يعطيها السهم لكل مساهم ، وذلك كله وفق القواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة الثامنة عشرة
أ- يجوز أن تقام بالجماهيرية العظمي مشروعات صناعية بالمشاركة بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المتمتعين بالجنسية العربية مع مراعاة القوانين النافدة ، وتكون الأسبقية في المشاركة للمواطنين العرب والأقطار العربية وفي المشروعات التي تحقق الوفورات الاقتصادية والتكامل الاقتصادي ونقل التقنية .
ب- يجوز أن تشارك رؤوس الأموال العربية الليبية في مشاريع صناعية في الخارج ويراعي في هذه المشاركة أن تكون مصحوبة بتحقيق تعاون وتكامل بين هذه المشاريع والمشاريع الصناعية في الجماهيرية العظمي بما يحقق تبادل التقنية الحديثة وتطويرها .
المادة التاسعة عشرة
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون خطوات إعداد كل من الميزانية التقديرية والموازنة السلعية للمشروعات الصناعية والإجراءات والضوابط اللازمة لذلك ، كما تبين الإجراءات والضوابط المتعلقة بالمواصفات القياسية للمنتجات الصناعية وطرق مراقبتها .
المادة العشرون
يجوز للجنة الشعبية العامة للقطاع الصناعي المختص أن تتخذ من الإجراءات والتدابير الإدارية ما تراه ضرورياً لتأمين استمرارية إنتاج المشروعات الصناعية الداخلة في قطاعها وعلى الأخص المشروعات التي تتعلق بالصناعات الأساسية ولها أن رأت ضرورة لذلك أن تقوم بإدارة المشروع وتشغيلة مباشرة بصفة مؤقتة أو أن تعهد به إلى أية جهة أخرى وذلك مقابل تعويض صاحب المشروع .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط المتعلقة بذلك
المادة الحادية والعشرون
على أصحاب التشاركيات الصناعية تقديم بيانات دورية عن نشاطها إلى اللجنة الشعبية للصناعة في البلدية التي تقع في نطاقها وعلي هذة اللجنة تجميع البيانات عن التشاركيات الصناعية التي تقع في نطاقها وتقديمها للجنة الشعبية العامة للقطاع الصناعي الذي تتبعه التشاركية وعلى أصحاب الشركات الصناعية الجماعية تقديم البيانات الدورية عن نشاطها للجنة الشعبية العامة للقطاع الصناعي الذي تتبعه الشركة .
وعلى أصحاب التشاركيات الصناعية والشركات الصناعية الجماعية تقديم الميزانيات السنوية والحسابات الختامية في المواعيد المقررة ووفقاً للأسس والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة الثانية والعشرون
لا يجوز بيع المشروعات الصناعي أو التنازل عنه كلياً أو جزئياً إلا بعد الحصول علي موافقة اللجنة الشعبية المختصة بمنح الترخيص بإنشاء المشروع وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بذلك .
المادة الثالثة والعشرون
لا يجوز نزع ملكية المشروع الصناعي لتحقيق نفع عام إلا بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للقطاع الذي يتبعه المشروع على أن يتم ذلك مقابل تعويض عادل خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب قرار نزع الملكية الصفة القطعية .
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة .
الفصل الثالث
حماية وتشجيع المشروعات الصناعية
المادة الرابعة والعشرون
ينشأ بقرار من اللجنة الشعبية العامة صندوق لدعم الصناعات المحلية تتكون موارده من الأموال المتحصلة من رسوم الدعم ومن غيرها من الموارد التي تحدد في النظام الخاص بإنشاء الصندوق .
المادة الخامسة والعشرون
على الجهات المسئولة عن الاستيراد عدم منح تراخيص استيراد للمنتجات المصنعة إلا بعد التأكد من عدم وجود سلع مماثلة أو بديلة للإنتاج المحلى ، ويجوز للمشروع الصناعي تسويق منتجاته مباشرة للمستهلك بالإضافة إلى التسويق من خلال قنوات التوزيع الأخرى ، كما يكون للمشروع الصناعي الحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والآلات وفقاً للموازنة السلعية المعتمدة والبرنامج الزمني لتوزيعها .
المادة السادسة والعشرون
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص منح المشروع الصناعي لمدة محددة ولأسباب جوهرية تتعلق بدعم وتنمية بعض الصناعات واحدا أو أكثر من الإعفاءات والمساعدات والمزايا التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وعلى الأخص الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وتقديم التسهيلات الائتمانية .
وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات والضوابط المتعلقة بهذه الإعفاءات وعلي الأخص :-
أ- شروط الاستفادة من المساعدات والمزايا وأولوية المشروعات الصناعية في ذلك .
ب- تشكيل لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء وتحديد اختصاصاتها ونطاق عملها .
ج- شروط استمرار الاستفادة من أحكام الإعفاءات والمساعدات والمزايا وجواز إيقافها وإلغائها .
الفصل الرابع
تنمية ودعم الصادرات
المادة السابعة والعشرون
أ- يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة إعفاء المنتجات الصناعية التي تصدر إلى الأسواق الخارجية من بعض الضرائب والرسوم والعوائد المنصوص عليها في التشريعات النافدة وبما يمكن المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق الخارجية .
ب- تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة الأسس والضوابط والشروط والكيفية التي يتم بها دعم المنتجات الصناعية المصدرة وذلك بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة لكل قطاع صناعي فيما يخصه ، على أن تكون الأسبقية في منح الدعم للمنتجات الصناعية التي تستعمل خامات محلية .
ج- يكون للمشروع الصناعي الذي يقوم بتصدير منتجاته الحق في الاحتفاظ بجزء من قيمة صادراته بالخارج لمواجهة احتياجاته العاجلة من قطع الغيار أو مستلزمات التشغيل وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة .
المادة الثامنة والعشرون
تخصص مبالغ مالية بالميزانية العامة للقطاعات الصناعية سنوياً لدعم المنتجات الصناعية المصدرة وذلك حسب الإمكانيات المتاحة ، ويتم الصرف منها وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الخامس
السلامة العامة والوقاية الصناعية
المادة التاسعة والعشرون
على كل مشروع صناعي يستخدم ألآت أو أدوات من شأنها إلحاق ضرر بدني بالإنسان أو يستخدم مواد ينتج عنها ضرر بصحة من يستخدمها أن يضع دليلاً يبين جميع أوجه الخطر الكامنة في العمل بالمشروع والاستخدام الأمثل للآلات والأدوات أو المواد ووسائل الوقاية من أخطارها ، مع بيان وسائل الأمن وتحديد مواقعها ووسائل الإسعاف العاجل وطرق استخدامها على أن يعتمد ذلك الدليل من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص .
المادة الثلاثون
علي المشروع الصناعي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها المحافظة على الإنشاءات والآلات والأدوات وإجراء الصيانة الدورية لها ويحظر القيام بأي عمل من شأنه أن يلحق بها ضرراً أو تلفاً أو يقلل من مقدرتها وحسن أدائها .
المادة الحادية والثلاثون
يكون للموظفين والمستخدمين الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للقطاع الصناعي المختص صفة مأموري الضبط القضائي ولهم بهذه الصفة حق التفتيش والرقابة من مدى تطبيق المشروع الصناعي للأحكام الخاصة بالسلامة العامة والوقاية الصناعية وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاة .
المادة الثانية والثلاثون
يلتزم أصحاب المشروع الصناعي بإعداد تقارير عن السلامة العامة والوقاية الصناعية وأحالتها دورياً للجنة الشعبية العامة للقطاع الذي يتبعه المشروع كما تحال نسخة من هذا التقرير إلى كل من اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة واللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المعنية .
المادة الثالثة والثلاثون
مع عدم الإخلال بإحكام القانون رقم (7) لسنة 82م بشأن حماية البيئة على اللجنة الشعبية العامة لكل قطاع صناعي إلزام المشروعات الصناعية باتخاذ الوسائل الوقائية لحماية البيئة من أخطار التلوث وفقاً للضوابط والقيود التي تضعها لهذا الغرض وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
المادة الرابعة والثلاثون
تلتزم المشروعات الصناعية بالإنتاج وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة ويحظر عليها القيام باستخدام مواد أو أنتاج أو تسويق منتجات غير مطابقة لهذة المواصفات كما تلتزم بإجراء تحليل للمواد قبل استخدامها وللمنتجات قبل تسويقها وذلك في مختبرات تحفظ بها في مواقعها أو في مختبرات مرخص بها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ويكون لأموري الضبط القضائي المذكورين بالمادة الحادية والثلاثين من هذا القانون حق التفتيش وأخذ العينات وتحليلها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها .
الفصل السادس
العقوبات
المادة الخامسة والثلاثون
مع عدم الإخلال بأنه عقوبة أشد ينص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه أو يمتنع عن تقديم بيانات أو معلومات أو يتأخر في تقديمها أو يقدمها غير صحيحة بناءً على طلب الجهات المختصة بإحدى العقوبات الآتية :-
1- إيقاف المشروع الصناعي عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر
2-الغرامة المالية التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار .
3-وقف الترخيص .
4- سحب الترخيص .
الفصل السابع
أحكام عامة وانتقالية
المادة السادسة والثلاثون
يلغي قانون تنمية الصناعات الوطنية لرقم ( 5 ) لسنة 56 م وقانون التنظيم الصناعي رقم (51 ) لسنة 65 م المشار إليها ، كما يلغي كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون على أن تظل جميع الإعفاءات والمساعدات المنوحة بموجب التشريعات السابقة سارية حتى انتهاء مدتها .
المادة السابعة والثلاثون
تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ سريانة ، وذلك بناءً علي عرض من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة واللجنة الشعبية للصناعات الإستراتيجية .
المادة الثامنة والثلاثون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ووسائل الأعلام المختلفة.
المادة التاسعة والثلاثون
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر في شعبان 1399 و.ر
مؤتمــر الشعــب العــام
الموافق 26 النوار 1990 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق