مـؤتمر الشعبي العـــام،،
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 شعبان إلي 26 شعبان الموافق من 8 الكانون إلي 15 الكانون 1428 ميلادية .
وبعد الاطلاع علي إعلان قيام سلطة الشعب .
وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير
وعلي قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي .
وعلي قانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي
المادة الأولى
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون تدل العبارات الآتية علي المعاني المبينة قرين كل منها.
أ/ النقابة:
هي تنظيم شعبي يضم المشتغلين بمهنة أو حرفة أو صناعة أو خدمة أو واحدة مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد.
ب/ الرابطة المهنية :
هي تنظيم شعبي يظم ذوى المواهب الفنية أو العلمية أو ممن تجمعهم طبيعة مهنية واحدة
ج/ الاتحاد :
هو الملتقى النقابات والروابط المهنية المكونة له.
المادة الثانية
للمشتغلين بمهنة أوحرفة أو صناعة أو خدمة واحدة أو مرتبطة ببعضها البعض أو تشترك في إنتاج واحد أن يكونوا نقابات أو روابط مهنية وللنقابات والروابط المهنية الحق في تكوين اتحادات عامة علي المستوى الوطني ولهذه النقابات والاتحادات والروابط المهنية الحق في الانضمام الي المنظمات النقابية العربية والإقليمية والدولية ولا يجوز تشكيل اكثر من نقابة أو رابطة في المهنة الواحدة.
المادة الثالثة
* تهدف النقابات والاتحادات والروابط المهنية الي تحقيق مايلى :-
* حماية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم المهنية .
* رفع الكفاءة المهنية للأعضاء والارتقاء بمستواهم الفني والثقافي وذلك عن طريق المراكز العلمية ذات الصلة بنشاطها.
* تفعيل دور الأعضاء في تأكيد وترسيخ سلطة الشعب وتأكيد مجتمع الشركاء لا الأجراء.
* العمل علي تحسين أداء الخدمات بتنمية روح الابتكار وتشجيع المنافسة بين الأعضاء وذلك لتطوير الإنتاج وزيادته تحقيقاً لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
* رفع المستوى الصحي والاجتماعي للأعضاء وأسرهم.
* عقد الدورات التدريبية النقابية وإصدار النشرات والمطبوعات بما يكفل تكوين قاعدة نقابية مدربة وفاعلة.
* المشاركة مع الجهات المختصة في وضع مشروعات القوانين أو القرارات ذات العلاقة بالعمل في المهن والصناعات والخدمات.
* تطوير العلاقات بالمنظمات النقابية وعقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في الجماهيرية العظمى والمشاركة فيها عند إقامتها في الخارج.
المادة الرابعة
يضع أعضاء كل النقابة أو رابطة مهنية النظام الأساسي الذي يتضمن علي وجه الخصوص :-
* أسم النقابة أو الاتحاد أو الرابطة والممثل القانوني لها والأهداف ووسائل تحقيقها.
* الشروط الخاصة بقبول الأعضاء وإسقاط العضوية عنهم وطرق تأديبهم .
* الضوابط الخاصة بإذن مزاولة المهنة .
* قيمة الاشتراكات ، وكيفية تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء منها وشروطها والجزاء المترتب عن عدم سدادها .
* القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات والتصديق علي الميزانية والحساب الختامي والجزاءات الخاصة بالمخالفات المالية .
* حقوق الأعضاء وواجباتهم ومزايا العضوية والشروط المتعلقة بمنح هذه المزايا.
* شروط تعديل النظام الأساسي وتحديد القواعد الخاصة بأسباب وطرق وقف نشاط النقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية ودمج النقابة أو الرابطة المهنية أو حلها وكيفية التصرف في أموالها الثابتة والمنقولة .
* الجزاءات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام الأساسي أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق به أو مزاولة أي عمل نقابي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
* ضوابط اجتماعات المؤتمرات المهنية للنقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية والقواعد المتعلقة بسير أعمالها.
* ضوابط وإجراءات مشاركة وحضور أعضاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية واجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية ووضع الجزاءات علي المخالفين.
المادة الخامسة
يقدم طلب تسجيل النقابة أو الاتحاد أو الرابطة علي النموذج المعد لذلك إلى أمانة مؤتمر الشعب العام ويكون مصحوباً بالنظام الأساسي لإبداء ماتراه من ملاحظات علي أحكامه بما يتفق مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وتسري الأحكام الخاصة بالتسجيل علي كل تعديل في النظام الاساسى للنقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية ولا يعتد بالتعديل مالم يسجل وبعد إتمام المراجعة تمنح النقابة أو الرابطة المهنية شهادة قيد بذلك.
المادة السادسة
يكون لكل نقابة أو رابطة مهنية أو اتحاد عام الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتثبت الشخصية الاعتبارية بعد إتمام إجراءات تسجيلها.
المادة السابعة
تضع كل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية ميثاق شرف للمهنة أو النشاط الذي يمارسه الأعضاء ولا يجوز لهم مخالفته ويحظر عليهم القيام بأي عمل أو تصرف يتعارض مع كرامة المهنة أو الصنعة أو الخدمة أو النشاط.
المادة الثامنة
يكون لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية مؤتمر عام وأمانة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات المؤتمر العام والأمانة وكيفية تكوينهما واختيارهما وشروط العضوية بهما ومدتها وأوجه الإشراف عليهما وإجراءات الطعون في الاختيار .
المادة التاسعة
تلتقي المؤتمرات الأساسية والعامة للنقابات والاتحادات والروابط المهنية في اجتماعات سنوية لدراسة ومناقشة قضاياها المعروضة عليها وتتولى أماناتها تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات مع إحالة نسخة منها إلي أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة العاشرة
تمنح النقابات المهنية كلا في مجال اختصاصها النوعي إذن مزاولة المهنة لأعضائها للحصول علي الترخيص الخاص بذلك في المهن التي تحتاج مزاولتها للترخيص وفقا للضوابط التي تقررها في نظامها الأساسي.
المادة الحادية عشرة
تتكون الموارد المالية للنقابات والاتحادات والروابط المهنية من المصادر التالية :-
1.رسوم القيد واشتراكات العضوية لأعضائها.
2.عائد استثمار أموالها وأنشطتها.
3.التبرعات والهبات والإعانات غير المشروطة بما لا يتعارض وأحكام التشريعات النافذة.
4.ما قد يخصص لها من دعم .
المادة الثانية عشرة
يخطر المؤتمر المختص بمخالفة أمانات النقابات أو الاتحادات أو الروابط المهنية القانون أو اللوائح أو النظام الأساسي وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والضوابط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة الثالثة عشرة
يلتزم أعضاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية بأداء الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو المنصوص عليها في كل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية وعليهم بالأخص مايلي :
1-الالتزام بالأهداف المقررة قانونا
2-أداء الواجبات التي تكلفهم النقابة أو الرابطة لإنجاح نشاطها .
3-مراعاة السلوك الرشيد وأخلاق المهنة .
المادة الرابعة عشرة
يتمتع الأعضاء بالحقوق والمزايا المنصوص عليها بهذا القانون ولائحته التنفيذية أو المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية ولهم على الأخص مايلي :
1-حق ممارسة المهنة .
2-تولى مسؤولية نقابية .
3-الاستفادة من البرامج والنشاطات المهنية والاجتماعية .
المادة الخامسة عشرة
تقوم أمانات النقابات والاتحادات والروابط المهنية العامة بالإشراف والمتابعة والرقابة على أماناتها الفرعية المكونة لها بما في ذلك مراجعة محاضر اجتماعاتها والقرارات التي تتخذها لمعرفة مدى مطابقتها لأحكام القوانين واللوائح النافذة وعليها أن توقف العمل باى قرار مخالف مؤقتا وإحالة الأمر إلى المجلس التاديبى لاتخاذ ما يراه مناسبا .
المادة السادسة عشرة
تتولى أمانات النقابات والاتحادات والروابط المهنية متابعة ما يتعلق بأنشطتها لدى الجهات العامة .
المادة السابعة عشرة
يتولى الاتحاد العام المسؤوليات التالية :
1-الإشراف والمتابعة للنقابات الداخلة في تكوينه والتأكد من تنفيذها لبرامجها .
2-تنظيم المؤتمرات النقابية والاحتفالات العامة وإصدار المطبوعات المهنية .
3-التنسيق بين النقابات الداخلة في تكوينه فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والمؤتمرات الإقليمية الدولية .
المادة الثامنة عشرة
على النقابات والاتحادات والروابط المهنية القائمة وقت صدور هذا القانون تصحيح أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية المدة اللازمة لذلك .
المادة التاسعة عشرة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام على أن تتضمن ما يلي :
1-الإجراءات والضوابط المتعلقة بكيفية التسجيل والمدة المحددة له والنماذج المتعلقة به .
2-الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين للنقابة أو الروابط .
3-كيفية منح شهادة القيد .
4-ضوابط وشروط إنشاء فروع للنقابات والروابط المهنية .
5-ضوابط وإجراءات ممارسة النشاط النقابي .
6-عدد الأعضاء المتفرغين للعمل النقابي معاملتهم المالية .
المادة العشرون
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة الواحدة والعشرون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق 15/الكانون 1428 ميلادية .
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 شعبان إلي 26 شعبان الموافق من 8 الكانون إلي 15 الكانون 1428 ميلادية .
وبعد الاطلاع علي إعلان قيام سلطة الشعب .
وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير
وعلي قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي .
وعلي قانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي
المادة الأولى
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون تدل العبارات الآتية علي المعاني المبينة قرين كل منها.
أ/ النقابة:
هي تنظيم شعبي يضم المشتغلين بمهنة أو حرفة أو صناعة أو خدمة أو واحدة مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد.
ب/ الرابطة المهنية :
هي تنظيم شعبي يظم ذوى المواهب الفنية أو العلمية أو ممن تجمعهم طبيعة مهنية واحدة
ج/ الاتحاد :
هو الملتقى النقابات والروابط المهنية المكونة له.
المادة الثانية
للمشتغلين بمهنة أوحرفة أو صناعة أو خدمة واحدة أو مرتبطة ببعضها البعض أو تشترك في إنتاج واحد أن يكونوا نقابات أو روابط مهنية وللنقابات والروابط المهنية الحق في تكوين اتحادات عامة علي المستوى الوطني ولهذه النقابات والاتحادات والروابط المهنية الحق في الانضمام الي المنظمات النقابية العربية والإقليمية والدولية ولا يجوز تشكيل اكثر من نقابة أو رابطة في المهنة الواحدة.
المادة الثالثة
* تهدف النقابات والاتحادات والروابط المهنية الي تحقيق مايلى :-
* حماية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم المهنية .
* رفع الكفاءة المهنية للأعضاء والارتقاء بمستواهم الفني والثقافي وذلك عن طريق المراكز العلمية ذات الصلة بنشاطها.
* تفعيل دور الأعضاء في تأكيد وترسيخ سلطة الشعب وتأكيد مجتمع الشركاء لا الأجراء.
* العمل علي تحسين أداء الخدمات بتنمية روح الابتكار وتشجيع المنافسة بين الأعضاء وذلك لتطوير الإنتاج وزيادته تحقيقاً لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
* رفع المستوى الصحي والاجتماعي للأعضاء وأسرهم.
* عقد الدورات التدريبية النقابية وإصدار النشرات والمطبوعات بما يكفل تكوين قاعدة نقابية مدربة وفاعلة.
* المشاركة مع الجهات المختصة في وضع مشروعات القوانين أو القرارات ذات العلاقة بالعمل في المهن والصناعات والخدمات.
* تطوير العلاقات بالمنظمات النقابية وعقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في الجماهيرية العظمى والمشاركة فيها عند إقامتها في الخارج.
المادة الرابعة
يضع أعضاء كل النقابة أو رابطة مهنية النظام الأساسي الذي يتضمن علي وجه الخصوص :-
* أسم النقابة أو الاتحاد أو الرابطة والممثل القانوني لها والأهداف ووسائل تحقيقها.
* الشروط الخاصة بقبول الأعضاء وإسقاط العضوية عنهم وطرق تأديبهم .
* الضوابط الخاصة بإذن مزاولة المهنة .
* قيمة الاشتراكات ، وكيفية تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء منها وشروطها والجزاء المترتب عن عدم سدادها .
* القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات والتصديق علي الميزانية والحساب الختامي والجزاءات الخاصة بالمخالفات المالية .
* حقوق الأعضاء وواجباتهم ومزايا العضوية والشروط المتعلقة بمنح هذه المزايا.
* شروط تعديل النظام الأساسي وتحديد القواعد الخاصة بأسباب وطرق وقف نشاط النقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية ودمج النقابة أو الرابطة المهنية أو حلها وكيفية التصرف في أموالها الثابتة والمنقولة .
* الجزاءات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام الأساسي أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق به أو مزاولة أي عمل نقابي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
* ضوابط اجتماعات المؤتمرات المهنية للنقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية والقواعد المتعلقة بسير أعمالها.
* ضوابط وإجراءات مشاركة وحضور أعضاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية واجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية ووضع الجزاءات علي المخالفين.
المادة الخامسة
يقدم طلب تسجيل النقابة أو الاتحاد أو الرابطة علي النموذج المعد لذلك إلى أمانة مؤتمر الشعب العام ويكون مصحوباً بالنظام الأساسي لإبداء ماتراه من ملاحظات علي أحكامه بما يتفق مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وتسري الأحكام الخاصة بالتسجيل علي كل تعديل في النظام الاساسى للنقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية ولا يعتد بالتعديل مالم يسجل وبعد إتمام المراجعة تمنح النقابة أو الرابطة المهنية شهادة قيد بذلك.
المادة السادسة
يكون لكل نقابة أو رابطة مهنية أو اتحاد عام الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتثبت الشخصية الاعتبارية بعد إتمام إجراءات تسجيلها.
المادة السابعة
تضع كل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية ميثاق شرف للمهنة أو النشاط الذي يمارسه الأعضاء ولا يجوز لهم مخالفته ويحظر عليهم القيام بأي عمل أو تصرف يتعارض مع كرامة المهنة أو الصنعة أو الخدمة أو النشاط.
المادة الثامنة
يكون لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية مؤتمر عام وأمانة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات المؤتمر العام والأمانة وكيفية تكوينهما واختيارهما وشروط العضوية بهما ومدتها وأوجه الإشراف عليهما وإجراءات الطعون في الاختيار .
المادة التاسعة
تلتقي المؤتمرات الأساسية والعامة للنقابات والاتحادات والروابط المهنية في اجتماعات سنوية لدراسة ومناقشة قضاياها المعروضة عليها وتتولى أماناتها تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات مع إحالة نسخة منها إلي أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة العاشرة
تمنح النقابات المهنية كلا في مجال اختصاصها النوعي إذن مزاولة المهنة لأعضائها للحصول علي الترخيص الخاص بذلك في المهن التي تحتاج مزاولتها للترخيص وفقا للضوابط التي تقررها في نظامها الأساسي.
المادة الحادية عشرة
تتكون الموارد المالية للنقابات والاتحادات والروابط المهنية من المصادر التالية :-
1.رسوم القيد واشتراكات العضوية لأعضائها.
2.عائد استثمار أموالها وأنشطتها.
3.التبرعات والهبات والإعانات غير المشروطة بما لا يتعارض وأحكام التشريعات النافذة.
4.ما قد يخصص لها من دعم .
المادة الثانية عشرة
يخطر المؤتمر المختص بمخالفة أمانات النقابات أو الاتحادات أو الروابط المهنية القانون أو اللوائح أو النظام الأساسي وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والضوابط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة الثالثة عشرة
يلتزم أعضاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية بأداء الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو المنصوص عليها في كل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية وعليهم بالأخص مايلي :
1-الالتزام بالأهداف المقررة قانونا
2-أداء الواجبات التي تكلفهم النقابة أو الرابطة لإنجاح نشاطها .
3-مراعاة السلوك الرشيد وأخلاق المهنة .
المادة الرابعة عشرة
يتمتع الأعضاء بالحقوق والمزايا المنصوص عليها بهذا القانون ولائحته التنفيذية أو المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية ولهم على الأخص مايلي :
1-حق ممارسة المهنة .
2-تولى مسؤولية نقابية .
3-الاستفادة من البرامج والنشاطات المهنية والاجتماعية .
المادة الخامسة عشرة
تقوم أمانات النقابات والاتحادات والروابط المهنية العامة بالإشراف والمتابعة والرقابة على أماناتها الفرعية المكونة لها بما في ذلك مراجعة محاضر اجتماعاتها والقرارات التي تتخذها لمعرفة مدى مطابقتها لأحكام القوانين واللوائح النافذة وعليها أن توقف العمل باى قرار مخالف مؤقتا وإحالة الأمر إلى المجلس التاديبى لاتخاذ ما يراه مناسبا .
المادة السادسة عشرة
تتولى أمانات النقابات والاتحادات والروابط المهنية متابعة ما يتعلق بأنشطتها لدى الجهات العامة .
المادة السابعة عشرة
يتولى الاتحاد العام المسؤوليات التالية :
1-الإشراف والمتابعة للنقابات الداخلة في تكوينه والتأكد من تنفيذها لبرامجها .
2-تنظيم المؤتمرات النقابية والاحتفالات العامة وإصدار المطبوعات المهنية .
3-التنسيق بين النقابات الداخلة في تكوينه فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والمؤتمرات الإقليمية الدولية .
المادة الثامنة عشرة
على النقابات والاتحادات والروابط المهنية القائمة وقت صدور هذا القانون تصحيح أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية المدة اللازمة لذلك .
المادة التاسعة عشرة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام على أن تتضمن ما يلي :
1-الإجراءات والضوابط المتعلقة بكيفية التسجيل والمدة المحددة له والنماذج المتعلقة به .
2-الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين للنقابة أو الروابط .
3-كيفية منح شهادة القيد .
4-ضوابط وشروط إنشاء فروع للنقابات والروابط المهنية .
5-ضوابط وإجراءات ممارسة النشاط النقابي .
6-عدد الأعضاء المتفرغين للعمل النقابي معاملتهم المالية .
المادة العشرون
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة الواحدة والعشرون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق 15/الكانون 1428 ميلادية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق