مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 الي 29 شعبان الموافق من 25 إلي 29 الكانون 1427 ميلادية .
- بعد الاطلاع علي إعلان قيام سلطة الشعب
- وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .
- وعلي القانون رقم (20) لسنة 1990 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية .
- وعلي القانون المدني .
- وعلي قانون العقوبات والإجراءات الجنائية .
- وعلي قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته .
- وعلي قانون (36)لسنة 1968 إفرنجي بشأن الأحوال المدنية .
- وعلي القانون (5) لسنة 1969 إفرنجي بشأن تخطيط المدن والفري .
- وعلي القانون رقم (58)لسنة 1970 إفرنجي بشأن العمل .
- وعلي القانون (106) لسنة 1373 إفرنجي بشأن القانون الصحي .
- وعلي القانون رقم (95) لسنة 1975 إفرنجي بشأن التعليم الإلزامي .
- وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي .
- وعلي القانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي .
- وعلي القانون رقم (10) لسنة 1984 إفرنجي بشأن الزواج والطلاق وأثرهما .
- وعلي القانون رقم (17) لسنة1992 إفرنجي بشأن أحوال القاصرين ومن في حكمهم
- وعلي القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .
صاغ القانون الآتي :
المادة الأولى
يقصد بالطفل في تطبيق إحكام هذا القانون الصغير الذي لم تبلغ سنه السادسة عشرة ويشمل ذلك الجنين في بطن أمه .
المادة الثانية :
يكون إبرام عقود الزواج بعد التأكد من سلامة الزوجين من الإمراض الوراثية والمعدية ومن الإمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب ذات الأثر على صحة الأطفال الجسمية والعقلية ويصدر بتحديد الإمراض المشار إليها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي .
المادة الثالثة :
يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المرأة الحامل والمرضع لمدة لاتتجاوز سنة بعد الوضع لمدة لاتجاوز سنة بعد الوضع مالم تكن الجريمة المعاقب عليها ماسة بآمن الدولة وفى كل الأحوال يجب مراعاة توفير الظروف الصحية الملائمة للمرأة الحامل والمرضع في السجن .
المادة الرابعة :
على المرفق الصحي الذي تتم به الولادة إجراء الفحوصات الطبية للمولود للتأكد من سلامته من اى سبب للإعاقة الوراثية أو بسب الولادة وعليه إحالة المولود إلى المركز المتخصص فور اكتشافه لأي نوع من أنواع المرض أو الإعاقة .
المادة الخامسة :
تتولى المرافق الصحية بكل مستوياتها توفير الأمصال والتطعيمات الأزمة بدون مقابل ويعتبر التقصير تقديم الطفل للتطعيمات أو في إجرائها بدون مبرر في حكم إساءة معاملة القصر المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات .
المادة السادسة :
يتولى من لهم صفة الضبط القضائي في تطبيق إحكام هذا القانون متابعة الجهات والإفراد الذين يقومون على شئون الأطفال الأيتام وكذلك الأطفال الذين يبلغ عن تعرضهم للإساءة في المعاملة من قبل ذويهم أو غيرهم على اى وجه أو يكشف تعرضهم لها باى وسيلة والتحقق من طبيعة المعاملة التي يلقونها والرعاية المقدمة للهم .
المادة السابعة :
يكفل المجتمع من خلال المؤسسات التي يقيمها حق رعاية الإيواء الكامل للاطفال الذين لاولي لهم .
المادة الثامنة :
يمنح الأطفال مجهولوا النسب أسماء ثلاثية ويسجلون بسجل معد لذلك بمكتب السجل المدني المختص ويحق لهم الحصول على البطاقات الشخصية وجوازات السفر وكذلك كتيبات العائلة دون التقيد بشرط إبرام عقود الزواج .
المادة التاسعة :
التعليم الأساسي حق يكفله المجتمع لأبنائه الأسوياء والمعاقين القادرين عليه وهو إلزامي ولا يجوز حرمان الطفل منه .
المادة العاشرة :
مع مراعاة الأحكام المقررة بقانون العمل رقم (58) لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه يحضر تشغيل الأطفال في أي عمل إلا إذا كان ذلك لغرض تعليم حرفة من الحرف وبناء على رغبته الطفل .
المادة الحادية عشرة :
يجب أن تكون مخططات المدن والقرى مشتملة على ساحات وملاعب وحدائق ومرافق خدمات للأطفال ودور الحضانة المناسبة لواقع العمل التي تشتغل فيها النساء على أن تقدم خدماتها للأطفال بمقابل وذلك بما يضمن لهم أسوياء ومعاقين أسباب النمو وحرية الحركة والانطلاق واللعب في ظروف صحية ومأمونة .
المادة الثانية عشرة :
تنشا لجنة تسمى اللجنة العليا للطفولة تتولى إعداد الخطط والبرامج اللازمة للاهتمام بالطفل ورعايته ومتابعة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار ما يلزم من تعليمات في هذا الشأن ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتبعيتها قرار من اللجنة الشعبية العامة .
المادة الثالثة عشر :
تخصص بالميزانية العامة للدولة سنويا ضمن مخصصات القطاعات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام القانون المبالغ المالية اللازمة لتغطية مصروفات المناشط والمزايا المقررة وفقا لأحكامه بما في ذلك الاهتمام بثقافة الطفل وتشجيع التأليف والنشر في مجال الطفولة والاهتمام بمسارح ومكتبات ومعارض الأطفال بما يحقق رسالة إعلامية وثقافية ذات مضمون يساهم في إعداد النشء وإتاحة الفرصة أمامه للتألق والإبداع .
المادة الرابعة عشرة :
تكون للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام القانون .
المادة الخامسة عشرة :
لا تخل أحكام هذا القانون بأية أحكام أو مزايا أفضل للأطفال مقررة بموجب التشريعات النافذة .
المادة السادسة عشرة :
تصدر اللجنة الشعبية العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة السابعة عشرة :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفى وسائل الأعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مؤتمر الشعب العام
صدر في /سرت
الموافق :6 الكانون 1427 ميلادية .
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 الي 29 شعبان الموافق من 25 إلي 29 الكانون 1427 ميلادية .
- بعد الاطلاع علي إعلان قيام سلطة الشعب
- وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .
- وعلي القانون رقم (20) لسنة 1990 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية .
- وعلي القانون المدني .
- وعلي قانون العقوبات والإجراءات الجنائية .
- وعلي قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته .
- وعلي قانون (36)لسنة 1968 إفرنجي بشأن الأحوال المدنية .
- وعلي القانون (5) لسنة 1969 إفرنجي بشأن تخطيط المدن والفري .
- وعلي القانون رقم (58)لسنة 1970 إفرنجي بشأن العمل .
- وعلي القانون (106) لسنة 1373 إفرنجي بشأن القانون الصحي .
- وعلي القانون رقم (95) لسنة 1975 إفرنجي بشأن التعليم الإلزامي .
- وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي .
- وعلي القانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي .
- وعلي القانون رقم (10) لسنة 1984 إفرنجي بشأن الزواج والطلاق وأثرهما .
- وعلي القانون رقم (17) لسنة1992 إفرنجي بشأن أحوال القاصرين ومن في حكمهم
- وعلي القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .
صاغ القانون الآتي :
المادة الأولى
يقصد بالطفل في تطبيق إحكام هذا القانون الصغير الذي لم تبلغ سنه السادسة عشرة ويشمل ذلك الجنين في بطن أمه .
المادة الثانية :
يكون إبرام عقود الزواج بعد التأكد من سلامة الزوجين من الإمراض الوراثية والمعدية ومن الإمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب ذات الأثر على صحة الأطفال الجسمية والعقلية ويصدر بتحديد الإمراض المشار إليها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي .
المادة الثالثة :
يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المرأة الحامل والمرضع لمدة لاتتجاوز سنة بعد الوضع لمدة لاتجاوز سنة بعد الوضع مالم تكن الجريمة المعاقب عليها ماسة بآمن الدولة وفى كل الأحوال يجب مراعاة توفير الظروف الصحية الملائمة للمرأة الحامل والمرضع في السجن .
المادة الرابعة :
على المرفق الصحي الذي تتم به الولادة إجراء الفحوصات الطبية للمولود للتأكد من سلامته من اى سبب للإعاقة الوراثية أو بسب الولادة وعليه إحالة المولود إلى المركز المتخصص فور اكتشافه لأي نوع من أنواع المرض أو الإعاقة .
المادة الخامسة :
تتولى المرافق الصحية بكل مستوياتها توفير الأمصال والتطعيمات الأزمة بدون مقابل ويعتبر التقصير تقديم الطفل للتطعيمات أو في إجرائها بدون مبرر في حكم إساءة معاملة القصر المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات .
المادة السادسة :
يتولى من لهم صفة الضبط القضائي في تطبيق إحكام هذا القانون متابعة الجهات والإفراد الذين يقومون على شئون الأطفال الأيتام وكذلك الأطفال الذين يبلغ عن تعرضهم للإساءة في المعاملة من قبل ذويهم أو غيرهم على اى وجه أو يكشف تعرضهم لها باى وسيلة والتحقق من طبيعة المعاملة التي يلقونها والرعاية المقدمة للهم .
المادة السابعة :
يكفل المجتمع من خلال المؤسسات التي يقيمها حق رعاية الإيواء الكامل للاطفال الذين لاولي لهم .
المادة الثامنة :
يمنح الأطفال مجهولوا النسب أسماء ثلاثية ويسجلون بسجل معد لذلك بمكتب السجل المدني المختص ويحق لهم الحصول على البطاقات الشخصية وجوازات السفر وكذلك كتيبات العائلة دون التقيد بشرط إبرام عقود الزواج .
المادة التاسعة :
التعليم الأساسي حق يكفله المجتمع لأبنائه الأسوياء والمعاقين القادرين عليه وهو إلزامي ولا يجوز حرمان الطفل منه .
المادة العاشرة :
مع مراعاة الأحكام المقررة بقانون العمل رقم (58) لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه يحضر تشغيل الأطفال في أي عمل إلا إذا كان ذلك لغرض تعليم حرفة من الحرف وبناء على رغبته الطفل .
المادة الحادية عشرة :
يجب أن تكون مخططات المدن والقرى مشتملة على ساحات وملاعب وحدائق ومرافق خدمات للأطفال ودور الحضانة المناسبة لواقع العمل التي تشتغل فيها النساء على أن تقدم خدماتها للأطفال بمقابل وذلك بما يضمن لهم أسوياء ومعاقين أسباب النمو وحرية الحركة والانطلاق واللعب في ظروف صحية ومأمونة .
المادة الثانية عشرة :
تنشا لجنة تسمى اللجنة العليا للطفولة تتولى إعداد الخطط والبرامج اللازمة للاهتمام بالطفل ورعايته ومتابعة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار ما يلزم من تعليمات في هذا الشأن ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتبعيتها قرار من اللجنة الشعبية العامة .
المادة الثالثة عشر :
تخصص بالميزانية العامة للدولة سنويا ضمن مخصصات القطاعات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام القانون المبالغ المالية اللازمة لتغطية مصروفات المناشط والمزايا المقررة وفقا لأحكامه بما في ذلك الاهتمام بثقافة الطفل وتشجيع التأليف والنشر في مجال الطفولة والاهتمام بمسارح ومكتبات ومعارض الأطفال بما يحقق رسالة إعلامية وثقافية ذات مضمون يساهم في إعداد النشء وإتاحة الفرصة أمامه للتألق والإبداع .
المادة الرابعة عشرة :
تكون للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام القانون .
المادة الخامسة عشرة :
لا تخل أحكام هذا القانون بأية أحكام أو مزايا أفضل للأطفال مقررة بموجب التشريعات النافذة .
المادة السادسة عشرة :
تصدر اللجنة الشعبية العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة السابعة عشرة :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفى وسائل الأعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مؤتمر الشعب العام
صدر في /سرت
الموافق :6 الكانون 1427 ميلادية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق