قانون رقم (7) لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة
مؤتمر الشعب العام
-تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371و.ر.
وبعد الاطلاع علي إعلان قيام سلطة الشعب .
وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلي القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
وعلي القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلي القانون التجاري وتعديلاته.
وعلي قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلي قانون رقم (44) لسنة 1968 إفرنجي بشأن السياحة وتعديله
وعلي قانون رقم (65) لسنة 1971 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجارة والشركات التجارية والأشراف عليها.
وعلي القانون رقم(33) لسنة 1970 إفرنجي في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
وعلي القانون رقم (113) لسنة 1989 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته.
وعلي القانون رقم (3) لسنة 1424 ميلادية بشأن حماية آثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية.
وعلي القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
وعلي القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
وعلي القانون رقم (24) لسنة 1369 و.ر بشأن منع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات.
وعلي القانون رقم(27) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الإحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات .
وعلي القانون رقم (4) لسنة 1372 و.ر بإنشاء غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف .
صاغ القانوني الآتي
الفصل الأول
أحكام عامة وتأسيسية
المادة الأولي
يقصد بالسياحة في تطبيق أحكام هذا القانون تنقل الأشخاص مواطنين وأجانب أفراداً وجماعات من مكان إلي آخر وما ينتج عن ذلك أو يستدعيه من خدمات وعلاقات مختلفة .
المادة الثانية
تهدف السياحة إلي تحقيق ما يلي :-
1- التعريف بالمسيرة الحضارية والتاريخية للشعب العربي الليبي وإبراز الانجازات والتحويلات المادية والمعنوية لثورة الفاتح العظيم بما تملكه الجماهيرية العظمى من مواقع سياحية طبيعية وثقافية وصناعية وما تحققه من انجازات حضارية وإبراز صورتها المشرفة علي الصعيد الدولي .
2- تنمية الذوق العام والسلوك الفردي والجماعي بما يعكس المظهر اللائق لصور الحياة في الجماهيرية العظمى.
3- المساهمة في إحياء التراث الوطني.
4- ترسيخ الترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع الليبي وتعزيز ودعم التعاون والصلات الإنسانية مع شعوب العالم.
5- المحافظة علي المواقع والمرافق السياحية وتطويرها وتنميتها والاهتمام بها وتوفير وسائل الترفيه و التنزه للمواطن والسائح.
6- تبادل المعرفة في مختلف المجالات والأنشطة السياحية من خلال إقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات والمهرجانات و المعارض والأسابيع السياحية داخل الجماهيرية العظمى وخارجها والمشاركة فيها.
7- تشجيع المستثمرين الليبيين والأجانب علي الاستثمار في المشروعات السياحية بهدف تنمية موارد ومصادر الدخل القومي.
8- خلق فرص العمل للمواطنين .
9- المساهمة في التنمية الاقتصادية ولاجتماعية.
المادة الثالثة
تلتزم الجهات ذات العلاقة – كل في نطاق اختصاصها- بتوفير الظروف المناسبة لتشجيع السياحة في الجماهيرية العظمى وخاصة فيما يتعلق بتسهيل منح التأشيرات وتبسيط الإجراءات في منافذ الدخول وحسن استقبال السائحين وتيسير تنقلاتهم وإقامتهم وتقديم العون لهم وتوفير مقتضيات الأمن والسلامة وإحكام الإشراف والرقابة علي الجهات التي تقدم خدمات للسياح وذلك وفق الأسس والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة الرابعة
مع مراعاة أحكام القانون رقم (3) لسنة 1424 ميلادية المشار إليه تتولي اللجنة الشعبية العامة للسياحة تحديد مناطق التنمية السياحية والجذب السياحي وإعداد المخططات التفصيلة والعامة لها وإضفاء الصبغة السياحية عليها والقيام عل ي إدارتها والإشراف عليها وفق المخططات المعتمدة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة الخامسة
تنشأ غرف في مجالات الخدمات السياحية تزاول كل في مجال اختصاصها المهام والصلاحيات المسندة لغرف التجارة والصناعة المنشاة بموجب القانون المنظم لذلك الغرض وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع في إنشاء تلك الغرف وتحديد اختصاصاتها وكيفية إدارتها ذات الأحكام المنصوص عليها في القانون المذكور وتمارس اللجنة الشعبية العامة للسياحة وأمينها بالنسبة للغرف المنشأة في المجالات السياحية المهام المسندة إلي اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وأمينها في ذلك القانون.
المادة السادسة
مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات المنظمة المزاولة الأنشطة الاقتصادية تتولي اللجنة الشعبية العامة للسياحة وضع الشروط والضوابط اللازمة لمزاولة الأنشطة السياحية والاستثمار في المشروعات السياحية .
المادة السابعة
يجب علي الجهات العاملة في مجال النشاط السياحي تسديد رسم عن كل سائح يدخل بمعرفتها أراضي الجماهيرية العظمى وتودع حصيلة الرسوم في صندوق ينشأ لهذا الغرض يتم الصرف منه لغرض التنشيط السياحي.
المادة الثامنة
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية المشار إليه تعفى المشروعات السياحية من الرسوم والضرائب التالية:-
1الرسوم الجمركية علي مواد البناء والأدوات والمعدات والأثاث ووسائل النقل السياحية ومختلف أنواع التجهيزات اللازمة لإنشاء وتشغيل المرافق.
والمشروعات السياحية ، وتتولي أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة تحديد تلك الاحتياجات واعتماد كمياتها .
1-ضرائب الدخل والمباني والملاهي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية النشاط الفعلي للمشروع ويجوز تمديد مدة الإعفاء لخمس سنوات أخري بقرار يصدر من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة .
2-الإعفاءات والحوافز التي تقترحها اللجنة الشعبية العامة للسياحة ويصدر بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة التاسعة
تحصل الضرائب والرسوم الجمركية التي يتم الإعفاء منها وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذا القانون في الحالات الآتية :-
1-إذا تبين أن المشروع غير قادر علي تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجلة .
2-إذا استعملت الأشياء التي أعفيت من الرسوم والضرائب في غير الأعراض التي تقرر الإعفاء من أجلها .
3-إذا خالف المشروع الشروط المفروضة لمزاولة النشاط أو تم التنازل عن المواد محل الإعفاء للغير .
4-إذا فقد المشروع صفته السياحية .
المادة العاشرة
5-في تطبيق أحكام القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية المشار إلية في مجال المشروعات السياحية الاستثمارية تتولي اللجنة الشعبية العامة للسياحة الاختصاصات الموكولة للجنة الشعبية لهيئة الاستثمار، ويتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة صلاحيات واختصاصات الأمين المختص في ذلك القانون ولائحته التنفيذية .
المادة الحادية عشرة
ينشأ مجلس يسمى” المجلس الوطني للسياحة ” يشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة ، وتمثل فيه الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والأهلي .
المادة الثانية عشرة
يختص المجلس الوطني للسياحة بما يلي :-
1-اقتراح السياسات الكفيلة بتنمية السياحة وتطويرها .
2-اقتراح ودراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالسياحة
3-اقتراح دعم المخصصات المالية اللازمة لقطاع السياحة
4-معالجة القضايا ذات العلاقات بالسياحة التي تتطلب التعاون بين القطاعات وإيجاد الحلول المناسبة لها
5-التنسيق بين الجهات العامة والأهلية ذات العلاقة بتنفيذ خطط وبرامج التنمية السياحية واقتراح الدور المناط بكل منها
6-البت في الموضوعات التي يرى أمين المجلس عرضها عليه
7-ويضع المجلس لائحة داخلية له تشمل القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم أعمالة
المادة الثالثة عشرة
استثناء من أحكام القانون رقم (24) لسنة 1369و.ر المشار إليه يجوز للشركات والتشاركيات ومكاتب السفر والسياحة والمحال العامة السياحية المرخص لها في مزاوله النشاط استعمال اللغات الأجنبية في أداء نشاطها وفي إصدار المطبوعات السياحية بلغات مختلفة .
الفصل الثاني
المحال العامة السياحية
المادة الرابعة عشرة
يقصد بالمحال السياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والنزل والقرى و المدن السياحية والاستراحات والمخيمات والمنتجعات وأماكن الترفيه والمطاعم والمقاهي السياحية ومحال بيع منتوجات الصناعات التقليدية وما في حكم ذلك.
المادة الخامسة عشرة
لا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل أو إدارة المحال العامة السياحية إلا بعد صدور إذن من اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية ووفقا للأسس والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة السادسة عشرة
يتم تصنيف المحال العامة السياحية علي درجات كما يعاد تصنيفها وفقا للائحة التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة للسياحة بالخصوص.
المادة السابعة عشرة
مع المراعاة القانون رقم (13) لسنة 1989 إفرنجي والقانون رقم 27 لسنة 1369 و.ر المشار إليهما تحدد تسعيرة الإقامة والإعاشة والخدمات بالمحال العامة السياحية من خلال لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء علي اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
الفصل الثالث المهن السياحية
المادة الثامنة عشرة
يقصد بالمهن السياحية في أحكام هذا القانون المهن التالية:-
1-أعمال الشركات والتشاركيات السياحية ومكاتب السفر والسياحة .
2-النقل السياحي المتخصص.
3-الإرشاد السياحي.
4-أي نشاط آخر تقرر اللجنة الشعبية العامة اعتباره مهنة سياحية بناءً علي اقتراح اللجنة لشعبية العامة للسياحة .
المادة التاسعة عشرة
يشترط لمزاولة المهن السياحية الحصول علي إذن من أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات ورسوم إصدار الإذن وتجديده وحالات إلغائه أو إيقاف مزاولة النشاط لمدة محددة.
المادة العشرون
يجوز لشركات الملاحة والطيران وشركات وتشاركيات النقل البري الوطنية أن تباشر سائر أعمال وخدمات مكاتب السفر والسياحة المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فضلا عما تقوم به من بيع وصرف تذاكر السفر وحجز الأماكن علي وسائلها علي أن تخصص قسما مستقلا لمباشرة تلك الأعمال وبشرط أن تحصل علي ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة الحادية والعشرون
يشترط لمنح الإذن للشركات والتشاركيات ومكاتب السفر والسياحة ان تدفع تأميناً نقديا يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للسياحة يودع في حساب خاص بأحد المصارف تخصم منه المبالغ التي تستحق علي تلك الجهات علي أن تقوم بتعويض المبالغ المخصومة منه خلال أسبوعين من تاريخ إخطارها بذلك.
المادة الثانية والعشرون
يعتبر المرخص له بمزاولة مهنة سياحية أو بإدارة محل عام سياحي مخلاً بالتزاماته في أي من الحالات الآتية:-
1 إذا تخلف عن القيام بواجباته أو أداء خدماته تجاه عملائه أو أصحاب المهن السياحية الآخرين أو أخل بها أو قصر في أدائها .
2 إذا داخل في منافسة غير مشروعة أو مضرة بالاقتصاد الوطني .
3 إذا ارتكب عملا ماسا بمصلحة أو سمعة السياحة في الجماهيرية العظمى أو مارس المهنة بصورة تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة والنظام العام.
المادة الثالثة والعشرون
لأمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة بناء علي تقرير لجنة يشكلها لهذا الغرض بالقطاع إصدار قرارمسبب بأحد التدابير التالية:-
1 إيقاف العمل بإذن مزاولة النشاط للمدة التي يحددها القرار لإزالة المخالفة التي ارتكبها ممارس النشاط.
2 إغلاق المحل العام السياحي أو إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لمن يزول النشاط السياحي بدون إذن من أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
3 إلغاء إذن مزاولة النشاط السياحي ورفض تجديده إذا صدر حكم ضد ممارس ذلك النشاط في جناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة والنظام العام.
الفصل الرابع
الإرشاد والدليل السياحي
المادة الرابعة والعشرون
يعد مرشداً سياحياً كل شخص يمارس أعمال الإرشاد السياحي وشرح المعالم التاريخية والعلمية والفنية وما في حكمها بمقابل ويعد دليلاً سياحيا كل شخص يتولي مرافقة السياح في تنقلاتهم السياحية المختلفة .
الفصل الخامس
العقوبات
المادة الخامسة والعشرون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من أنشأ أو أدار محلا عاماً سياحيا أو باشر عملا من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون دون إذن أو ترخيص أو بالمخالفة لأحكامه والقرارات الصادرة
العدد3
3-والمشروعات السياحية ، وتتولي أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة تحديد تلك الاحتياجات واعتماد كمياتها .
4-ضرائب الدخل والمباني والملاهي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية النشاط الفعلي للمشروع ويجوز تمديد مدة الإعفاء لخمس سنوات أخري بقرار يصدر من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة .
5-الإعفاءات والحوافز التي تقترحها اللجنة الشعبية العامة للسياحة ويصدر بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة السادسة والعشرون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو القانون رقم (3) لسنة 1424 ميلادية المشار إليه ، وأي قانون أخر ، يعاقب كل من يتسبب عمداً في إلحاق ضرر جسيم بالمناطق والمواقع السياحية بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعاقب كل من استعمل المناطق أو المواقع أو المحال العامة السياحية أو تصرف فيها لغير الأغراض السياحية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار مع إلزام الجاني بإزالة المنشآت أو النفايات أو الأضرار أو غيرها من الشوائب على نفقته وتشدد العقوبة إلى مثلها في حالات العود .
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة السابعة والعشرون
يكون لأعضاء اللجنة الشعبية العامة للسياحة و للموظفين اللذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة صفة مأموري الضبط الفضائي لمراقبة تنفيذ أحكام القانون .
المادة الثامنة والعشرون
على الشركات والتشاركيات و مكاتب السفر والسياحة والمرشدين السياحيين و أصحاب المحال العامة السياحية تسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه ، وإلا عدت في حكم من يزاول المهنة دون ترخيص .
المادة التاسعة والعشرون
تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون ، بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
المادة الثلاثون
يلغي القانون رقم (44) لسنة 1968 ف. بشأن السياحة المشار إليه ، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون إلي أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها .
المادة الحادية والثلاثون
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات .
مؤتمر الشعبي العام
صدر في : سرت
الموافق : 6 /الربيع 1372 و.ر
-تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371و.ر.
وبعد الاطلاع علي إعلان قيام سلطة الشعب .
وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلي القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
وعلي القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلي القانون التجاري وتعديلاته.
وعلي قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلي قانون رقم (44) لسنة 1968 إفرنجي بشأن السياحة وتعديله
وعلي قانون رقم (65) لسنة 1971 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجارة والشركات التجارية والأشراف عليها.
وعلي القانون رقم(33) لسنة 1970 إفرنجي في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
وعلي القانون رقم (113) لسنة 1989 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته.
وعلي القانون رقم (3) لسنة 1424 ميلادية بشأن حماية آثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية.
وعلي القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
وعلي القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
وعلي القانون رقم (24) لسنة 1369 و.ر بشأن منع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات.
وعلي القانون رقم(27) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الإحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات .
وعلي القانون رقم (4) لسنة 1372 و.ر بإنشاء غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف .
صاغ القانوني الآتي
الفصل الأول
أحكام عامة وتأسيسية
المادة الأولي
يقصد بالسياحة في تطبيق أحكام هذا القانون تنقل الأشخاص مواطنين وأجانب أفراداً وجماعات من مكان إلي آخر وما ينتج عن ذلك أو يستدعيه من خدمات وعلاقات مختلفة .
المادة الثانية
تهدف السياحة إلي تحقيق ما يلي :-
1- التعريف بالمسيرة الحضارية والتاريخية للشعب العربي الليبي وإبراز الانجازات والتحويلات المادية والمعنوية لثورة الفاتح العظيم بما تملكه الجماهيرية العظمى من مواقع سياحية طبيعية وثقافية وصناعية وما تحققه من انجازات حضارية وإبراز صورتها المشرفة علي الصعيد الدولي .
2- تنمية الذوق العام والسلوك الفردي والجماعي بما يعكس المظهر اللائق لصور الحياة في الجماهيرية العظمى.
3- المساهمة في إحياء التراث الوطني.
4- ترسيخ الترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع الليبي وتعزيز ودعم التعاون والصلات الإنسانية مع شعوب العالم.
5- المحافظة علي المواقع والمرافق السياحية وتطويرها وتنميتها والاهتمام بها وتوفير وسائل الترفيه و التنزه للمواطن والسائح.
6- تبادل المعرفة في مختلف المجالات والأنشطة السياحية من خلال إقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات والمهرجانات و المعارض والأسابيع السياحية داخل الجماهيرية العظمى وخارجها والمشاركة فيها.
7- تشجيع المستثمرين الليبيين والأجانب علي الاستثمار في المشروعات السياحية بهدف تنمية موارد ومصادر الدخل القومي.
8- خلق فرص العمل للمواطنين .
9- المساهمة في التنمية الاقتصادية ولاجتماعية.
المادة الثالثة
تلتزم الجهات ذات العلاقة – كل في نطاق اختصاصها- بتوفير الظروف المناسبة لتشجيع السياحة في الجماهيرية العظمى وخاصة فيما يتعلق بتسهيل منح التأشيرات وتبسيط الإجراءات في منافذ الدخول وحسن استقبال السائحين وتيسير تنقلاتهم وإقامتهم وتقديم العون لهم وتوفير مقتضيات الأمن والسلامة وإحكام الإشراف والرقابة علي الجهات التي تقدم خدمات للسياح وذلك وفق الأسس والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة الرابعة
مع مراعاة أحكام القانون رقم (3) لسنة 1424 ميلادية المشار إليه تتولي اللجنة الشعبية العامة للسياحة تحديد مناطق التنمية السياحية والجذب السياحي وإعداد المخططات التفصيلة والعامة لها وإضفاء الصبغة السياحية عليها والقيام عل ي إدارتها والإشراف عليها وفق المخططات المعتمدة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة الخامسة
تنشأ غرف في مجالات الخدمات السياحية تزاول كل في مجال اختصاصها المهام والصلاحيات المسندة لغرف التجارة والصناعة المنشاة بموجب القانون المنظم لذلك الغرض وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع في إنشاء تلك الغرف وتحديد اختصاصاتها وكيفية إدارتها ذات الأحكام المنصوص عليها في القانون المذكور وتمارس اللجنة الشعبية العامة للسياحة وأمينها بالنسبة للغرف المنشأة في المجالات السياحية المهام المسندة إلي اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وأمينها في ذلك القانون.
المادة السادسة
مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات المنظمة المزاولة الأنشطة الاقتصادية تتولي اللجنة الشعبية العامة للسياحة وضع الشروط والضوابط اللازمة لمزاولة الأنشطة السياحية والاستثمار في المشروعات السياحية .
المادة السابعة
يجب علي الجهات العاملة في مجال النشاط السياحي تسديد رسم عن كل سائح يدخل بمعرفتها أراضي الجماهيرية العظمى وتودع حصيلة الرسوم في صندوق ينشأ لهذا الغرض يتم الصرف منه لغرض التنشيط السياحي.
المادة الثامنة
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية المشار إليه تعفى المشروعات السياحية من الرسوم والضرائب التالية:-
1الرسوم الجمركية علي مواد البناء والأدوات والمعدات والأثاث ووسائل النقل السياحية ومختلف أنواع التجهيزات اللازمة لإنشاء وتشغيل المرافق.
والمشروعات السياحية ، وتتولي أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة تحديد تلك الاحتياجات واعتماد كمياتها .
1-ضرائب الدخل والمباني والملاهي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية النشاط الفعلي للمشروع ويجوز تمديد مدة الإعفاء لخمس سنوات أخري بقرار يصدر من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة .
2-الإعفاءات والحوافز التي تقترحها اللجنة الشعبية العامة للسياحة ويصدر بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة التاسعة
تحصل الضرائب والرسوم الجمركية التي يتم الإعفاء منها وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذا القانون في الحالات الآتية :-
1-إذا تبين أن المشروع غير قادر علي تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجلة .
2-إذا استعملت الأشياء التي أعفيت من الرسوم والضرائب في غير الأعراض التي تقرر الإعفاء من أجلها .
3-إذا خالف المشروع الشروط المفروضة لمزاولة النشاط أو تم التنازل عن المواد محل الإعفاء للغير .
4-إذا فقد المشروع صفته السياحية .
المادة العاشرة
5-في تطبيق أحكام القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية المشار إلية في مجال المشروعات السياحية الاستثمارية تتولي اللجنة الشعبية العامة للسياحة الاختصاصات الموكولة للجنة الشعبية لهيئة الاستثمار، ويتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة صلاحيات واختصاصات الأمين المختص في ذلك القانون ولائحته التنفيذية .
المادة الحادية عشرة
ينشأ مجلس يسمى” المجلس الوطني للسياحة ” يشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة ، وتمثل فيه الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والأهلي .
المادة الثانية عشرة
يختص المجلس الوطني للسياحة بما يلي :-
1-اقتراح السياسات الكفيلة بتنمية السياحة وتطويرها .
2-اقتراح ودراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالسياحة
3-اقتراح دعم المخصصات المالية اللازمة لقطاع السياحة
4-معالجة القضايا ذات العلاقات بالسياحة التي تتطلب التعاون بين القطاعات وإيجاد الحلول المناسبة لها
5-التنسيق بين الجهات العامة والأهلية ذات العلاقة بتنفيذ خطط وبرامج التنمية السياحية واقتراح الدور المناط بكل منها
6-البت في الموضوعات التي يرى أمين المجلس عرضها عليه
7-ويضع المجلس لائحة داخلية له تشمل القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم أعمالة
المادة الثالثة عشرة
استثناء من أحكام القانون رقم (24) لسنة 1369و.ر المشار إليه يجوز للشركات والتشاركيات ومكاتب السفر والسياحة والمحال العامة السياحية المرخص لها في مزاوله النشاط استعمال اللغات الأجنبية في أداء نشاطها وفي إصدار المطبوعات السياحية بلغات مختلفة .
الفصل الثاني
المحال العامة السياحية
المادة الرابعة عشرة
يقصد بالمحال السياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والنزل والقرى و المدن السياحية والاستراحات والمخيمات والمنتجعات وأماكن الترفيه والمطاعم والمقاهي السياحية ومحال بيع منتوجات الصناعات التقليدية وما في حكم ذلك.
المادة الخامسة عشرة
لا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل أو إدارة المحال العامة السياحية إلا بعد صدور إذن من اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية ووفقا للأسس والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة السادسة عشرة
يتم تصنيف المحال العامة السياحية علي درجات كما يعاد تصنيفها وفقا للائحة التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة للسياحة بالخصوص.
المادة السابعة عشرة
مع المراعاة القانون رقم (13) لسنة 1989 إفرنجي والقانون رقم 27 لسنة 1369 و.ر المشار إليهما تحدد تسعيرة الإقامة والإعاشة والخدمات بالمحال العامة السياحية من خلال لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء علي اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
الفصل الثالث المهن السياحية
المادة الثامنة عشرة
يقصد بالمهن السياحية في أحكام هذا القانون المهن التالية:-
1-أعمال الشركات والتشاركيات السياحية ومكاتب السفر والسياحة .
2-النقل السياحي المتخصص.
3-الإرشاد السياحي.
4-أي نشاط آخر تقرر اللجنة الشعبية العامة اعتباره مهنة سياحية بناءً علي اقتراح اللجنة لشعبية العامة للسياحة .
المادة التاسعة عشرة
يشترط لمزاولة المهن السياحية الحصول علي إذن من أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات ورسوم إصدار الإذن وتجديده وحالات إلغائه أو إيقاف مزاولة النشاط لمدة محددة.
المادة العشرون
يجوز لشركات الملاحة والطيران وشركات وتشاركيات النقل البري الوطنية أن تباشر سائر أعمال وخدمات مكاتب السفر والسياحة المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فضلا عما تقوم به من بيع وصرف تذاكر السفر وحجز الأماكن علي وسائلها علي أن تخصص قسما مستقلا لمباشرة تلك الأعمال وبشرط أن تحصل علي ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة الحادية والعشرون
يشترط لمنح الإذن للشركات والتشاركيات ومكاتب السفر والسياحة ان تدفع تأميناً نقديا يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للسياحة يودع في حساب خاص بأحد المصارف تخصم منه المبالغ التي تستحق علي تلك الجهات علي أن تقوم بتعويض المبالغ المخصومة منه خلال أسبوعين من تاريخ إخطارها بذلك.
المادة الثانية والعشرون
يعتبر المرخص له بمزاولة مهنة سياحية أو بإدارة محل عام سياحي مخلاً بالتزاماته في أي من الحالات الآتية:-
1 إذا تخلف عن القيام بواجباته أو أداء خدماته تجاه عملائه أو أصحاب المهن السياحية الآخرين أو أخل بها أو قصر في أدائها .
2 إذا داخل في منافسة غير مشروعة أو مضرة بالاقتصاد الوطني .
3 إذا ارتكب عملا ماسا بمصلحة أو سمعة السياحة في الجماهيرية العظمى أو مارس المهنة بصورة تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة والنظام العام.
المادة الثالثة والعشرون
لأمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة بناء علي تقرير لجنة يشكلها لهذا الغرض بالقطاع إصدار قرارمسبب بأحد التدابير التالية:-
1 إيقاف العمل بإذن مزاولة النشاط للمدة التي يحددها القرار لإزالة المخالفة التي ارتكبها ممارس النشاط.
2 إغلاق المحل العام السياحي أو إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لمن يزول النشاط السياحي بدون إذن من أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
3 إلغاء إذن مزاولة النشاط السياحي ورفض تجديده إذا صدر حكم ضد ممارس ذلك النشاط في جناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة والنظام العام.
الفصل الرابع
الإرشاد والدليل السياحي
المادة الرابعة والعشرون
يعد مرشداً سياحياً كل شخص يمارس أعمال الإرشاد السياحي وشرح المعالم التاريخية والعلمية والفنية وما في حكمها بمقابل ويعد دليلاً سياحيا كل شخص يتولي مرافقة السياح في تنقلاتهم السياحية المختلفة .
الفصل الخامس
العقوبات
المادة الخامسة والعشرون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من أنشأ أو أدار محلا عاماً سياحيا أو باشر عملا من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون دون إذن أو ترخيص أو بالمخالفة لأحكامه والقرارات الصادرة
العدد3
3-والمشروعات السياحية ، وتتولي أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة تحديد تلك الاحتياجات واعتماد كمياتها .
4-ضرائب الدخل والمباني والملاهي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية النشاط الفعلي للمشروع ويجوز تمديد مدة الإعفاء لخمس سنوات أخري بقرار يصدر من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة .
5-الإعفاءات والحوافز التي تقترحها اللجنة الشعبية العامة للسياحة ويصدر بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة السادسة والعشرون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو القانون رقم (3) لسنة 1424 ميلادية المشار إليه ، وأي قانون أخر ، يعاقب كل من يتسبب عمداً في إلحاق ضرر جسيم بالمناطق والمواقع السياحية بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعاقب كل من استعمل المناطق أو المواقع أو المحال العامة السياحية أو تصرف فيها لغير الأغراض السياحية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار مع إلزام الجاني بإزالة المنشآت أو النفايات أو الأضرار أو غيرها من الشوائب على نفقته وتشدد العقوبة إلى مثلها في حالات العود .
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة السابعة والعشرون
يكون لأعضاء اللجنة الشعبية العامة للسياحة و للموظفين اللذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة صفة مأموري الضبط الفضائي لمراقبة تنفيذ أحكام القانون .
المادة الثامنة والعشرون
على الشركات والتشاركيات و مكاتب السفر والسياحة والمرشدين السياحيين و أصحاب المحال العامة السياحية تسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه ، وإلا عدت في حكم من يزاول المهنة دون ترخيص .
المادة التاسعة والعشرون
تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون ، بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
المادة الثلاثون
يلغي القانون رقم (44) لسنة 1968 ف. بشأن السياحة المشار إليه ، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون إلي أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها .
المادة الحادية والثلاثون
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات .
مؤتمر الشعبي العام
صدر في : سرت
الموافق : 6 /الربيع 1372 و.ر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق